تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
ونحوه - فالأقوى عدم الالتفات ( 1 ) ولحوق أحكام الجماعة وإن كان الأحوط الاتمام منفردا ، وأما إذا كان ناويا للجماعة ورأي نفسه مقتديا وشك في أنه من أول الصلاة نوى الانفراد أو الجماعة فالأمر أسهل ( 2 ) .
( مسألة 12 ) : إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد
شرح
موضوع العام لا محالة ، ويثبت أن هذه صلاة في غير جماعة ، فيشملها حكمها بلا توقف على ثبوت عنوان الانفراد ، ليستشكل ثبوته بالأصل . ( 1 ) تعويلا على ظاهر الحال . ويندفع بأن أقصى ما يترتب عليه هو الظن ، وهو لا يغني عن الحق إلا إذا ثبتت حجيته ، والمفروض عدم ورود ما يقتضي ذلك في المقام ، وعليه فلا يمكن الاستناد إليه في تحقق الجماعة . ( 2 ) ينبغي التفصيل في المسألة ، فإنه قد يحتمل من نفسه فسخ العزيمة والعدول عما بنى عليه سابقا ، وحينئذ فلا يكاد يكفي ظاهر الحال الفعلي المفيد للظن لا أكثر ، لعدم الدليل على اعتبار مثله وقد لا يحتمل العدول العمدي ، وإنما كان الترديد مستندا إلى الغفلة في رفع اليد عما قد نواه سابقا ، فحينئذ لا يبعد الحكم بالصحة ، عملا بقاعدة التجاوز ، كما يقتضيه التعليل الوارد في بعض أخبارها : أنه حين العمل أذكر ، أو أقرب إلى الحق فلأجل عموم العلة يحكم بعدم الاعتناء باحتمال الغفلة في المقام .