تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
( مسألة 10 ) : لا يجوز الاقتداء بالمأموم ( 1 ) ، فيشترط أن لا يكون إمامه مأموما لغيره .
( مسألة 11 ) : لو شك في أنه نوى الائتمام أم لا بنى على العدم ( 2 ) وأتم منفردا ، وإن علم أنه قام بنية الدخول في الجماعة . نعم لو ظهر عليه أحوال الائتمام - كالانصات
شرح
منهما أولا ، فإن الظاهر حينئذ هو البطلان ، لاخلاله بالتبعية في الأفعال . وكيفما كان : فالمتبع في المقام إنما هي القاعدة بعد عدم ورود نص فيه بالخصوص ، فكل ما كان عدم التعيين فيه قادحا في صدق الايتمام والاقتداء بطل ، وإلا فلا . ( 1 ) اجماعا كما عن غير واحد ، وتقتضيه أصالة عدم المشروعية . ( 2 ) لأصالة عدم الائتمام فتشمله أحكام من لم يأتم بصلاته ، وإن كان لا يثبت بذلك عنوان الانفراد ، لعدم كونه موضوع الحكم فإن مقتضى الاطلاق في دليل القراءة وأدلة الشكوك الصحيحة والفاسدة هو وجوب الفاتحة والاعتناء بالشك في كل صلاة خرج منها عنوان الجماعة ، ويبقى ما عداها تحت العموم ، والنتيجة : وجوب القراءة والاعتناء بالشك في كل صلاة لم تكن جماعة ، لا ما كانت متصفة بكونها فرادى ، لعدم تعنون العام بعد التخصيص إلا بعدم العنوان الخاص ، كما هو المقرر في الأصول ، ولذا لا تجب على المصلي نية الانفراد في الصلاة فرادى ، بلا إشكال . وعليه فعند الشك في الائتمام واحراز عدمه بالأصل ، ينقح