( مسألة 10 ) : لا يجوز الاقتداء بالمأموم ( 1 ) ،
فيشترط أن لا يكون إمامه مأموما لغيره .
( مسألة 11 ) : لو شك في أنه نوى الائتمام أم لا بنى
على العدم ( 2 ) وأتم منفردا ، وإن علم أنه قام بنية الدخول
في الجماعة . نعم لو ظهر عليه أحوال الائتمام - كالانصات
شرح
منهما أولا ، فإن الظاهر حينئذ هو البطلان ، لاخلاله بالتبعية في الأفعال .
وكيفما كان : فالمتبع في المقام إنما هي القاعدة بعد عدم ورود
نص فيه بالخصوص ، فكل ما كان عدم التعيين فيه قادحا في صدق
الايتمام والاقتداء بطل ، وإلا فلا .
( 1 ) اجماعا كما عن غير واحد ، وتقتضيه أصالة عدم المشروعية .
( 2 ) لأصالة عدم الائتمام فتشمله أحكام من لم يأتم بصلاته ،
وإن كان لا يثبت بذلك عنوان الانفراد ، لعدم كونه موضوع الحكم
فإن مقتضى الاطلاق في دليل القراءة وأدلة الشكوك الصحيحة
والفاسدة هو وجوب الفاتحة والاعتناء بالشك في كل صلاة خرج
منها عنوان الجماعة ، ويبقى ما عداها تحت العموم ، والنتيجة :
وجوب القراءة والاعتناء بالشك في كل صلاة لم تكن جماعة ، لا ما
كانت متصفة بكونها فرادى ، لعدم تعنون العام بعد التخصيص إلا
بعدم العنوان الخاص ، كما هو المقرر في الأصول ، ولذا لا تجب
على المصلي نية الانفراد في الصلاة فرادى ، بلا إشكال .
وعليه فعند الشك في الائتمام واحراز عدمه بالأصل ، ينقح