تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
صلاته وإلا فلا . وكذا يجب وحدة الإمام ( 1 ) فلو نوى الاقتداء باثنين ولو كانا متقارنين في الأقوال والأفعال لم تصح جماعة ، وتصح فرادى إن أتى بما يجب على المنفرد ولم يقصد التشريع .
شرح
الاستحبابي ، كما في غيرهما . ومما ذكرنا يظهر : لزوم الحاق المعادة جماعة بصلاتي الجمعة والعيدين ، فإن مشروعيتها - إماما ومأموما - مقيدة بوقوعها على صفة الاجتماع ، فلا بد من تعلق قصد كل من الإمام والمأموم بها بالوصف المذكور ، إذ لا تشرع الإعادة منفردا وإن ائتم به غيره خارجا بحيث كان لا يدري بذلك ، فتحققت الجماعة من حيث لم يقصد ولا يدري . ( 1 ) بلا خلاف فيه ، ولعله من القطعيات المتسالم عليها فيما بينهم ، كما يظهر ذلك من تتبع كلماتهم في موارد متفرقة ، كقولهم في صلاة الجمعة : أنه إذا اجتمع خمسة أحدهم الإمام ، وما ذكروه في تشاح الإمامين من المرجحات ، وما إذا حدث للإمام حادث ، من تقدم أحد المأمومين وقيامه مقام الإمام ، وغير ذلك من الأبواب المناسبة ، مما يظهر من ذلك كله مفروغية الحكم عندهم . ويقتضيه - مضافا إلى ما عرفت ، وإلى أصالة عدم المشروعية أنه في فرض التعدد لا يخلو الحال من اقتداء المأموم بكل واحد منهما مستقلا وبنحو العام الاستغراقي ، أو بكليهما معا على سبيل العام المجموعي ولا ثالث ، وشئ منهما لا يتم :