تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
وأما في الجمعة والعيدين فلا تنعقد إلا بخمسة ( 1 ) أحدهم الإمام .
( مسألة 9 ) : لا يشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة والعيدين - نية الجماعة والإمامة ( 2 ) ، فلو لم ينوها - مع اقتداء غيره به - تحققت الجماعة ، سواء كان الإمام ملتفتا لاقتداء الغير به أم لا . نعم حصول الثواب في حقه موقوف على نية الإمامة ( 3 ) وأما المأموم فلا بد
شرح
( 1 ) والكلام في ذلك موكول إلى محله . ما لا يشترط في الجماعة : ( 2 ) لعدم الدليل عليه في غير الجماعة الواجبة ، مما تتقوم الصلاة بها ، كالجمعة والعيدين ، فيكون المحكم هو اطلاق قوله عليه السلام " صل خلف من تثق بدينه " مضافا إلى الاجماع والتسالم على ذلك ، فمع اقتداء الغير به وإن لم ينو الإمامة تتحقق الجماعة ، بل حتى وإن لم يكن ملتفتا إلى الاقتداء . ( 3 ) بناءا على ما هو المحقق في محله : من كون الثواب من لوازم الإطاعة المتقومة بالقصد .