وأما في الجمعة والعيدين فلا تنعقد إلا بخمسة ( 1 )
أحدهم الإمام .
( مسألة 9 ) : لا يشترط في انعقاد الجماعة في غير
الجمعة والعيدين - نية الجماعة والإمامة ( 2 ) ، فلو لم
ينوها - مع اقتداء غيره به - تحققت الجماعة ، سواء كان
الإمام ملتفتا لاقتداء الغير به أم لا . نعم حصول الثواب
في حقه موقوف على نية الإمامة ( 3 ) وأما المأموم فلا بد
شرح
( 1 ) والكلام في ذلك موكول إلى محله .
ما لا يشترط في الجماعة :
( 2 ) لعدم الدليل عليه في غير الجماعة الواجبة ، مما تتقوم
الصلاة بها ، كالجمعة والعيدين ، فيكون المحكم هو اطلاق قوله
عليه السلام " صل خلف من تثق بدينه " مضافا إلى الاجماع
والتسالم على ذلك ، فمع اقتداء الغير به وإن لم ينو الإمامة تتحقق
الجماعة ، بل حتى وإن لم يكن ملتفتا إلى الاقتداء .
( 3 ) بناءا على ما هو المحقق في محله : من كون الثواب من لوازم
الإطاعة المتقومة بالقصد .