تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
شرح
نعم : يمكن الاستدلال له بالروايات الواردة في إمامة الرجل لأهله ، كصحيحة الفضيل ، عن أبي جعفر ( ع ) أنه قال : " المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة والتطوع وتأتم به في الصلاة " ( 1 ) . والاستشهاد بذيل الرواية ، وأما صدرها فناظر إلى تحديد المكان وعدم وقوفها بحيال الرجل كما لا يخفى ، وقد أشار إليه صاحب الوسائل ( قده ) أيضا . وصحيحته الأخرى قال : " قلت لأبي عبد الله ( ع ) : أصلي المكتوبة بأم علي ؟ قال : نعم ، تكون عن يمينك ، يكون سجودها بحذاء قدميك " ( 2 ) المؤيدتين بغيرهما . ويمكن الاستدلال له أيضا باطلاق قوله ( ع ) : " صل خلف من تثق بدينه " . فإن الرجل غير مخاطب بما هو رجل ، بل بما هو أحد المكلفين ، فيعم الحكم الأنثى أيضا ، كما لا يخفى . فالمرأة أيضا مخاطبة بالصلاة خلف من تثق بدينه ، ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين ما إذا كان معها غيرها وما لم يكن فليتأمل . بل لو بنينا على جواز إمامة المرأة للنساء في الفرائض ، وحملنا النهي عن ذلك على الكراهة . أمكن القول بجواز إمامتها لواحدة من النساء تمسكا بالطلاق المذكور ، وإن كان هذا الفرض غير منصوص عليه ، لاختصاص النصوص بإمامتها للنساء دون التنصيص
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 4 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 23 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 . ( 3 ) لم أظفر بهذا المضمون في الوسائل : والموجود في خبر راشد قريب منه ، لاحظ الوسائل باب 10 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 .
كتاب الصلاة — صفحة 60 | السيد الخوئي