بل وصبيا مميزا على الأقوى ( 1 ) .
شرح
على الفرض المذكور .
( 1 ) إذا كان الصبي إماما ، فلا ريب في عدم الجواز حتى
على القول بمشروعية عباداته ، لفقد النص ، وقصور الاطلاقات عن
شمول المقام ، والأصل عدم المشروعية ، فلا يصح للرجل أو المرأة
الاقتداء به وترتيب أحكام الجماعة على ذلك .
وأما إذا كان مأموما فقد قوى الماتن ( قده ) الجواز ، بناءا على
مشروعية عباداته . بل قيل : بالجواز حتى على كونها تمرينية ،
استنادا إلى :
رواية أبي البختري ، عن الصادق ( ع ) قال : " إن عليا ( ع )
قال : الصبي عن يمين الرجل في الصلاة ، إذا ضبط الصف ،
جماعة . " ( 1 ) .
ورواية إبراهيم بن ميمون ، عن أبي عبد الله ( ع ) : " في الرجل
يؤم النساء ليس معهن رجل في الفريضة ؟ قال : نعم ، وإن كان
معه صبي فليقم إلى جانبه " ( 2 ) .
ولكنهما لضعف سنديهما غير صالحين للاستدلال بهما ، فلا دليل
على الصحة بحيث يترتب على ذلك أحكام الجماعة من رجوع كل
من الإمام أو المأموم إلى الآخر عند الشك وغيره ، بناءا على التمرينية
نعم بناءا على الشرعية كما هو الصحيح فالأقوى هو الجواز ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 من أبواب صلاة الجماعة ح 8 .
( 2 ) الوسائل : باب 23 من أبواب صلاة الجماعة ح 5 .