تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
بل وصبيا مميزا على الأقوى ( 1 ) .
شرح
على الفرض المذكور . ( 1 ) إذا كان الصبي إماما ، فلا ريب في عدم الجواز حتى على القول بمشروعية عباداته ، لفقد النص ، وقصور الاطلاقات عن شمول المقام ، والأصل عدم المشروعية ، فلا يصح للرجل أو المرأة الاقتداء به وترتيب أحكام الجماعة على ذلك . وأما إذا كان مأموما فقد قوى الماتن ( قده ) الجواز ، بناءا على مشروعية عباداته . بل قيل : بالجواز حتى على كونها تمرينية ، استنادا إلى : رواية أبي البختري ، عن الصادق ( ع ) قال : " إن عليا ( ع ) قال : الصبي عن يمين الرجل في الصلاة ، إذا ضبط الصف ، جماعة . " ( 1 ) . ورواية إبراهيم بن ميمون ، عن أبي عبد الله ( ع ) : " في الرجل يؤم النساء ليس معهن رجل في الفريضة ؟ قال : نعم ، وإن كان معه صبي فليقم إلى جانبه " ( 2 ) . ولكنهما لضعف سنديهما غير صالحين للاستدلال بهما ، فلا دليل على الصحة بحيث يترتب على ذلك أحكام الجماعة من رجوع كل من الإمام أو المأموم إلى الآخر عند الشك وغيره ، بناءا على التمرينية نعم بناءا على الشرعية كما هو الصحيح فالأقوى هو الجواز ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 من أبواب صلاة الجماعة ح 8 . ( 2 ) الوسائل : باب 23 من أبواب صلاة الجماعة ح 5 .