تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
كان المأموم رجلا أو امرأة ( 1 ) .
شرح
الرجلان يكونان جماعة ؟ فقال : نعم ، ويقوم الرجل عن يمين الإمام " ( 1 ) وما رواه الشيخ ( قده ) باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما : " قال : الرجلان يؤم أحدهما صاحبه ، يقوم عن يمينه ، فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه " ( 2 ) . ( 1 ) وقد استدل له بخبر محمد بن يوسف ، عن أبيه قال : " سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول : إن الجهني أتى النبي صلى الله عليه وآله . إلى أن قال : فقال : يا رسول الله ، فإن ولدي يتفرقون في الماشية فأبقى أنا وأهلي فأوذن وأقيم وأصلي بهم ، أفجماعة نحن ؟ فقال : نعم . " . ( 3 ) ورواية الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " سألته كم أقل ما تكون الجماعة ؟ قال : رجل وامرأة " ( 4 ) . لكن الرواية ضعيفة السند ، فإن محمد بن يوسف الصنعاني وإن كان ثقة ، لكن والده - الذي يروى عنه - لم يوثق . وكذلك الرواية الثانية فإنها ضعيفة السند بالحسن الصيقل ، وبأبي مسعود الطائي الواقع في السند ، فلا يصح الاستناد إليهما .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 4 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 32 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 . ( 3 ) الوسائل باب 4 من أبواب الجماعة ح 2 . ( 4 ) الوسائل : باب 4 من أبواب صلاة الجماعة ح 7 .