كان المأموم رجلا أو امرأة ( 1 ) .
شرح
الرجلان يكونان جماعة ؟ فقال : نعم ، ويقوم الرجل عن يمين
الإمام " ( 1 )
وما رواه الشيخ ( قده ) باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما : " قال :
الرجلان يؤم أحدهما صاحبه ، يقوم عن يمينه ، فإن كانوا أكثر
من ذلك قاموا خلفه " ( 2 ) .
( 1 ) وقد استدل له بخبر محمد بن يوسف ، عن أبيه قال :
" سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول : إن الجهني أتى النبي صلى الله عليه وآله . إلى
أن قال : فقال : يا رسول الله ، فإن ولدي يتفرقون في الماشية فأبقى
أنا وأهلي فأوذن وأقيم وأصلي بهم ، أفجماعة نحن ؟ فقال : نعم . " . ( 3 )
ورواية الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " سألته
كم أقل ما تكون الجماعة ؟ قال : رجل وامرأة " ( 4 ) .
لكن الرواية ضعيفة السند ، فإن محمد بن يوسف الصنعاني
وإن كان ثقة ، لكن والده - الذي يروى عنه - لم يوثق . وكذلك
الرواية الثانية فإنها ضعيفة السند بالحسن الصيقل ، وبأبي مسعود
الطائي الواقع في السند ، فلا يصح الاستناد إليهما .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 4 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 .
( 2 ) الوسائل : باب 32 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 .
( 3 ) الوسائل باب 4 من أبواب الجماعة ح 2 .
( 4 ) الوسائل : باب 4 من أبواب صلاة الجماعة ح 7 .