( مسألة 7 ) : الأحوط عدم اقتداء مصلي العيدين
بمصلي الاستسقاء ، وكذا العكس ( 1 ) ، وإن اتفقا في النظم .
( مسألة 8 ) : أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير
الجمعة والعيدين - اثنان ، أحدهما الإمام ( 2 ) ، سواء
شرح
الإمامة تتقوم بالمتابعة والاقتداء ، وهما يستدعيان الاتحاد في النظم
كي تتحقق المتابعة والاقتداء في العمل ، وكيف تمكن متابعة الإمام
وهو يصلي الآيات بخمس ركوعات ، في صلاة العيدين المشتملة
على خمس قنوتات ؟ ! وكذلك في صلاة اليومية مع الاختلاف الفاحش
بينهما في الأفعال فاطلاقات أدلة الايتمام في نفسها قاصرة عن
شمول المقام .
( 1 ) بل هو الأقوى وإن اتحدا في النظم ، فإن الجماعة غير
مشروعة في النافلة عدا صلاة الاستسقاء ، والقدر المتيقن من
التخصيص هو ما إذا ائتم فيها بمثلها ، فيرجع في غير ذلك إلى
اطلاق دليل المنع . وأما صلاة العيدين فقد مر أن مشروعية الجماعة
فيها ليست من باب الاستثناء لكونها فريضة بالذات .
ما تنعقد به الجماعة :
( 2 ) بلا خلاف ، لصحيح زرارة : قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) :