تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
( مسألة 7 ) : الأحوط عدم اقتداء مصلي العيدين بمصلي الاستسقاء ، وكذا العكس ( 1 ) ، وإن اتفقا في النظم .
( مسألة 8 ) : أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين - اثنان ، أحدهما الإمام ( 2 ) ، سواء
شرح
الإمامة تتقوم بالمتابعة والاقتداء ، وهما يستدعيان الاتحاد في النظم كي تتحقق المتابعة والاقتداء في العمل ، وكيف تمكن متابعة الإمام وهو يصلي الآيات بخمس ركوعات ، في صلاة العيدين المشتملة على خمس قنوتات ؟ ! وكذلك في صلاة اليومية مع الاختلاف الفاحش بينهما في الأفعال فاطلاقات أدلة الايتمام في نفسها قاصرة عن شمول المقام . ( 1 ) بل هو الأقوى وإن اتحدا في النظم ، فإن الجماعة غير مشروعة في النافلة عدا صلاة الاستسقاء ، والقدر المتيقن من التخصيص هو ما إذا ائتم فيها بمثلها ، فيرجع في غير ذلك إلى اطلاق دليل المنع . وأما صلاة العيدين فقد مر أن مشروعية الجماعة فيها ليست من باب الاستثناء لكونها فريضة بالذات . ما تنعقد به الجماعة : ( 2 ) بلا خلاف ، لصحيح زرارة : قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) :
كتاب الصلاة — صفحة 58 | السيد الخوئي