فيها ولو بمثلها من صلاة الاحتياط ، حتى إذا كان جهة
الاحتياط متحدة ، وإن كان لا يبعد الجواز في خصوص
صورة الاتحاد ، كما إذا كان الشك الموجب للاحتياط
مشتركا بين الإمام والمأموم .
شرح
الاحتياط ، كما لو صلى كل منهما منفردا ، وحصل لكل منهما
الشك بين الثلاث والأربع مثلا وأراد أحدهما الاقتداء بالآخر في
صلاة الاحتياط . وذلك لعين ما تقدم في وجه المنع آنفا ، من
البطلان على التقديرين .
بل لو فرض علم المأموم بصحة صلاة الإمام وعدم النقص فيها
كان عدم جواز الايتمام به حينئذ أظهر لعلمه بلغوية تلك الركعة ،
فكيف يقتدي بها ؟
وأما لو كان الايتمام من أول الأمر ، كما لو حصل الشك بين
الثلاث والأربع لكل من الإمام والمأموم ، فوجب عليهما صلاة
الاحتياط ، لفرض عدم حفظ واحد منهما كي يرجع الآخر إليه ،
فلا يبعد - حينئذ - عدم صحة الاقتداء في صلاة الاحتياط
أيضا ، فإن الايتمام حينئذ وإن لم يكن في الأثناء كما كان
كذلك في الفرض السابق فلا إشكال من هذه الجهة ، إلا أن المستفاد
من أدلة ركعات الاحتياط ، ك :
موثقة عمار قال : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن شئ من
السهو في الصلاة فقال : ألا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك