تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
فيها ولو بمثلها من صلاة الاحتياط ، حتى إذا كان جهة الاحتياط متحدة ، وإن كان لا يبعد الجواز في خصوص صورة الاتحاد ، كما إذا كان الشك الموجب للاحتياط مشتركا بين الإمام والمأموم .
شرح
الاحتياط ، كما لو صلى كل منهما منفردا ، وحصل لكل منهما الشك بين الثلاث والأربع مثلا وأراد أحدهما الاقتداء بالآخر في صلاة الاحتياط . وذلك لعين ما تقدم في وجه المنع آنفا ، من البطلان على التقديرين . بل لو فرض علم المأموم بصحة صلاة الإمام وعدم النقص فيها كان عدم جواز الايتمام به حينئذ أظهر لعلمه بلغوية تلك الركعة ، فكيف يقتدي بها ؟ وأما لو كان الايتمام من أول الأمر ، كما لو حصل الشك بين الثلاث والأربع لكل من الإمام والمأموم ، فوجب عليهما صلاة الاحتياط ، لفرض عدم حفظ واحد منهما كي يرجع الآخر إليه ، فلا يبعد - حينئذ - عدم صحة الاقتداء في صلاة الاحتياط أيضا ، فإن الايتمام حينئذ وإن لم يكن في الأثناء كما كان كذلك في الفرض السابق فلا إشكال من هذه الجهة ، إلا أن المستفاد من أدلة ركعات الاحتياط ، ك‍ : موثقة عمار قال : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن شئ من السهو في الصلاة فقال : ألا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك
كتاب الصلاة — صفحة 55 | السيد الخوئي