تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
أو وجوبيا - ( 1 ) بمن يصلي وجوبا . نعم يشكل ( 2 ) اقتداء من يصلي وجوبا بمن يعيد احتياطا ، ولو كان
شرح
والظاهر : أن قوله : ( قبل إن أتاهم ) تصحيف ، والصحيح : ( قبل أن آتيهم ) . وكيف كان فقد دلت على جواز اقتداء من لم يصل بالمعيد صلاته . ( 1 ) لا محذور في ذلك ، فإن صلاة المأموم المعادة إن كانت صحيحة واقعا لأجل فساد صلاته الأولى - فقد انعقدت الجماعة الصحيحة لا محالة ، وإلا كانت لغوا ، بلا فرق بين الاتيان بها جماعة أو فرادى ، فلا موجب للمنع من الايتمام حينئذ . ( 2 ) مورد كلامه ( قده ) ما إذا تمحضت الإعادة في عنوان الاحتياط ، فإنه يشكل - حينئذ - اقتداء المصلي وجوبا بمثله ، وإن كان الاحتياط وجوبيا ، لعدم احراز كون الإمام مصليا ، لاحتمال أن تكون صلاته الأولى صحيحة فتكون الثانية صورة صلاة عارية عن الأمر الشرعي ، والاقتداء إنما يكون بمن يصلي المأمور به . وأما لو فرضنا كون صلاة الإمام من المعادة المأمور بها ، كما إذا كان قد صلاها أو لا فرادى ثم أراد إعادتها جماعة ، فيصح اقتداء من يصلي وجوبا بمثله ، وإن كان الإمام حينئذ ناويا الاحتياط أيضا لاحتماله الخلل في صلاته الأولى ، حيث لا محذور في هذه الضميمة في القصد ، بعد فرض صحة صلاته الثانية وتعلق الأمر بها على كل تقدير ، سواء أكانت الأولى صحيحة أيضا أم لا ، لكون الثانية حينئذ مأمورا بها وجوبا أو استحبابا ، لكن هذه الصورة خارجة عن
كتاب الصلاة — صفحة 52 | السيد الخوئي