أو وجوبيا - ( 1 ) بمن يصلي وجوبا . نعم يشكل ( 2 )
اقتداء من يصلي وجوبا بمن يعيد احتياطا ، ولو كان
شرح
والظاهر : أن قوله : ( قبل إن أتاهم ) تصحيف ، والصحيح :
( قبل أن آتيهم ) . وكيف كان فقد دلت على جواز اقتداء من لم
يصل بالمعيد صلاته .
( 1 ) لا محذور في ذلك ، فإن صلاة المأموم المعادة إن كانت
صحيحة واقعا لأجل فساد صلاته الأولى - فقد انعقدت الجماعة
الصحيحة لا محالة ، وإلا كانت لغوا ، بلا فرق بين الاتيان بها جماعة
أو فرادى ، فلا موجب للمنع من الايتمام حينئذ .
( 2 ) مورد كلامه ( قده ) ما إذا تمحضت الإعادة في عنوان
الاحتياط ، فإنه يشكل - حينئذ - اقتداء المصلي وجوبا بمثله ، وإن
كان الاحتياط وجوبيا ، لعدم احراز كون الإمام مصليا ، لاحتمال
أن تكون صلاته الأولى صحيحة فتكون الثانية صورة صلاة عارية عن
الأمر الشرعي ، والاقتداء إنما يكون بمن يصلي المأمور به .
وأما لو فرضنا كون صلاة الإمام من المعادة المأمور بها ، كما إذا
كان قد صلاها أو لا فرادى ثم أراد إعادتها جماعة ، فيصح اقتداء
من يصلي وجوبا بمثله ، وإن كان الإمام حينئذ ناويا الاحتياط
أيضا لاحتماله الخلل في صلاته الأولى ، حيث لا محذور في هذه الضميمة
في القصد ، بعد فرض صحة صلاته الثانية وتعلق الأمر بها على
كل تقدير ، سواء أكانت الأولى صحيحة أيضا أم لا ، لكون الثانية حينئذ
مأمورا بها وجوبا أو استحبابا ، لكن هذه الصورة خارجة عن