تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
( مسألة 5 ) : لا يجوز الاقتداء في اليومية بصلاة الاحتياط في الشكوك ( 1 ) . والأحوط ترك العكس أيضا ( 2 ) وإن كان لا يبعد الجواز بل الأحوط ( 3 ) ترك الاقتداء
شرح
لعدم الدليل عليه . بل عرفت فيما سبق الاشكال في مشروعية الجماعة في صلاة الطواف بنفسها ، فضلا عن الاقتداء في غيرها بها أو بالعكس ، لعدم معهودية ذلك بين المسلمين ، ولم ينقل هو أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله ولا أحد المعصومين ( ع ) بل ولا من أصحابهم ، فهذا الالتزام بالترك الكلي كاشف عن عدم مشروعية الجماعة كذلك وإلا فما الموجب لهذا الالتزام ؟ مع ما هو الثابت من فضيلة الجماعة . وبذلك يرفع اليد عن اطلاق صحيحة زرارة والفضيل المتقدمة في صدر المبحث ، وإن كان مقتضى القاعدة الحكم بالجواز لولا ذلك عملا بالاطلاق ، كما أشرنا إليه سابقا . ( 1 ) لعدم الجزم بوجوب تلك الصلاة ، إذ على تقدير عدم النقص فهي نافلة ولا جماعة في النافلة ، فلم تحرز صحة الاقتداء بها . ( 2 ) بل هو الأظهر ، فلا يصح الاقتداء في صلاة الاحتياط بمن يصلي اليومية جزما ، لأن هذه الصلاة إما فريضة متممة للنقص أو نافلة ، والجماعة غير مشروعة على التقديرين ، أما الأول فلعدم صحة الاقتداء في الأثناء ، وأما الثاني فلعدم مشروعية الجماعة في النافلة . ( 3 ) بل هو الأقوى فيما إذا كان الايتمام في خصوص صلاة
كتاب الصلاة — صفحة 54 | السيد الخوئي