تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
وجوبيا بل يشكل اقتداء المحتاط بالمحتاط ( 1 ) إلا إذا كان احتياطهما من جهة واحدة .
( مسألة 4 ) : يجوز الاقتداء في اليومية أيا منها كانت أداءا أو قضاءا بصلاة الطواف ( 2 ) ، كما يجوز العكس .
شرح
مفروض كلام المنصف كما لا يخفى . ( 1 ) كما لو احتمل كما منهما بطلان صلاته ، الموجب للإعادة احتياطا ، وجوبا أم استحبابا ، فإنه لا يصح إعادتهما للصلاة حينئذ جماعة ، بايتمام أحدهما بالآخر ، لاحتمال خطأ الإمام في احتماله بطلان صلاته الأولى وإصابة المأموم في احتماله ذلك ، فإنه - على هذا التقدير - تكون صلاة المأموم مأمورا بها دون الإمام حيث تكون صلاته صورية وفاقدة للأمر ، ومجرد هذا الاحتمال المقتضي لعدم احراز صحة صلاة الإمام يكفي للحكم بعدم مشروعية الجماعة . هذا فيما إذا اختلف الإمام والمأموم في منشأ الاحتياط ، بحيث احتملنا الانفكاك بينهما في صحة الثانية وبطلانها . وأما مع الاتحاد في المنشأ ، كما لو توضأ الإمام والمأموم بماء معين ، وبعد فراغهما من الصلاة شكا في طهارة الماء لشبهة اقتضت الاحتياط بالإعادة وجوبا أو استحبابا ففي مثل ذلك لا مانع من الايتمام ، لعدم احتمال البطلان في حق الإمام والصحة في حق المأموم ، بل هما صحيحتان معا أو باطلتان معا ، فعلى تقدير صحة كلتا الصلاتين يتم الاقتداء وإلا كانت الصلاتان معا باطلتين كما هو ظاهر . ( 2 ) الحكم - في كل من الأصل وعكسه - في غاية الاشكال ،