تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
والمسافر بالحاضر والعكس ،
والمعيد صلاته بمن لم يصل والعكس ( 1 ) ، والذي يعيد صلاته احتياطا - استحبابيا
شرح
صحيحة الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " لا يؤم الحضري المسافر ، ولا المسافر الحضري ، فإن ابتلي بشئ من ذلك فأم قوما حضريين ، فإذا أتم الركعتين سلم ، ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم . وإذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم ، وإن صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر " ( 1 ) . فإن صدر الرواية وإن كان ظاهرا في نفسه لولا الذيل في المنع ، لكنه - بقرينة الذيل الصريح في الجواز - محمول على الكراهة ، وأن فيه نوعا من المرجوحية . ( 1 ) يدل على الأصل : ذيل صحيحة هشام بن سالم المتقدمة ( 2 ) وعلى العكس : صحيحة ابن بزيع قال : " كتبت إلى أبي الحسن ( ع ) إني أحضر المساجد ، مع جيرتي وغيرهم ، فيأمرونني بالصلاة بهم وقد صليت قبل أن أتاهم ، وربما صلى خلفي من يقتدي بصلاتي والمستضعف والجاهل ، فأكره أن أتقدم - وقد صليت - لحال من يصلي بصلاتي ممن سميت ذلك ، فمرني في ذلك بأمرك انتهى إليه واعمل به ، إن شاء الله ، فكتب ( ع ) : صل بهم " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 18 من أبواب صلاة الجماعة ح 6 . ( 2 ) تقدمت في ص 49 . ( 3 ) الوسائل : باب 54 من أبواب صلاة الجماعة ح 5 .
كتاب الصلاة — صفحة 51 | السيد الخوئي