تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
والقضاء ( 1 ) .
شرح
الأولتين الظهر والأخيرتين العصر " ( 1 ) . وصدرها يدل على جواز اقتداء المسافر بالحاضر ، الذي تأتي الإشارة إليه قريبا . ونحوها : صحيحة الحلبي ( 2 ) . ويطرد الحكم في العشائين - في الأصل والعكس - بالقطع بعدم الفصل . ( 1 ) ويدل على صحة الايتمام في القضاء بمثله الصحاح الكثيرة الحاكية لقصة رقود النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه عن صلاة الفجر ، ثم قضاءها بهم جماعة ، بعد التحول من مكانه ، وقد تقدم ذكرها . وقد عرفت : أن الاستشكال في أصل القصة لا ينافي تصديق الروايات المذكورة في هذا الحكم ، فلا موجب لطرحها من هذه الجهة . وفي الاقتداء في القضاء بالأداء ، صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى إلى أن قال : وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمها بركعة ، ثم صلى المغرب ، ثم صلى العتمة بعدها " ( 3 ) . فقد دلت على العدول - عند الايتمام بمن يصلي الحاضرة - إلى الفائتة ، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين ما كانت الفائتة المنسية موافقة مع الحاضرة في الجهر والاخفات ، كما لو كانت مخالفة معها
هامش
( 1 ) الوسائل باب 18 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 63 من أبواب المواقيت ح 3 . ( 3 ) الوسائل : باب 63 من أبواب المواقيت ح 2 .