والقضاء ( 1 ) .
شرح
الأولتين الظهر والأخيرتين العصر " ( 1 ) .
وصدرها يدل على جواز اقتداء المسافر بالحاضر ، الذي تأتي
الإشارة إليه قريبا .
ونحوها : صحيحة الحلبي ( 2 ) .
ويطرد الحكم في العشائين - في الأصل والعكس - بالقطع بعدم الفصل .
( 1 ) ويدل على صحة الايتمام في القضاء بمثله الصحاح الكثيرة
الحاكية لقصة رقود النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه عن صلاة الفجر ، ثم
قضاءها بهم جماعة ، بعد التحول من مكانه ، وقد تقدم ذكرها .
وقد عرفت : أن الاستشكال في أصل القصة لا ينافي تصديق الروايات
المذكورة في هذا الحكم ، فلا موجب لطرحها من هذه الجهة .
وفي الاقتداء في القضاء بالأداء ، صحيحة عبد الرحمن بن أبي
عبد الله قال : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل نسي صلاة حتى
دخل وقت صلاة أخرى إلى أن قال : وإن ذكرها مع إمام في صلاة
المغرب أتمها بركعة ، ثم صلى المغرب ، ثم صلى العتمة بعدها " ( 3 ) .
فقد دلت على العدول - عند الايتمام بمن يصلي الحاضرة - إلى
الفائتة ، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين ما كانت الفائتة المنسية
موافقة مع الحاضرة في الجهر والاخفات ، كما لو كانت مخالفة معها
هامش
( 1 ) الوسائل باب 18 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 .
( 2 ) الوسائل : باب 63 من أبواب المواقيت ح 3 .
( 3 ) الوسائل : باب 63 من أبواب المواقيت ح 2 .