تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
من جهة الاحتياط الاستحبابي .
( مسألة 3 ) : يجوز الاقتداء في كل من الصلوات اليومية بمن يصلي الأخرى أيا منها كانت ( 1 ) وإن اختلفا في الجهر والاخفات ، والأداء
شرح
فإن الجواز في شئ منهما لا يكون استثناءا من أدلة المنع ، ضرورة أن المعادة فريضة ، وإنما المستحب نفس الإعادة جماعة ، للأخبار الدالة على ذلك ، كما أن المتبرع بها فريضة أيضا ، والمستحب إنما هو التبرع والتصدي لتفريغ ذمة الغير ، كما هو الحال أيضا في المأتي بها احتياطا استحبابيا ، فإن الاستحباب إنما هو في الإعادة الاحتياطية دون المعادة نفسها ، والخلاصة : أن الكل داخل تحت عنوان الفريضة التي عرفت استحباب الجماعة فيها ، فلا استثناء في شئ من ذلك عدا صلاة الاستسقاء كما عرفت . نعم : في صحة الجماعة في المأتي بها من جهة الاحتياط استحبابي تفصيل يأتي التعرض له - إن شاء الله - في المسألة الآتية . الاتحاد بين الإمام والمأموم في الخصوصيات ؟ ( 1 ) كما هو المتسالم عليه ظاهرا ، ونسب إلى الصدوق ( قده ) عدم صحة الاقتداء في صلاة العصر بمن يصلي الظهر ، إلا إذا تخيل أن الإمام يصلي العصر فبان له الخلاف . وقد تنظر غير واحد في