تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
جماعة ( 1 ) ، والفريضة المتبرع بها من الغير ، والمأتي بها
شرح
عادل " ( 1 ) . نعم ورد في بعضها : " من لم يشهد جماعة الناس في العيدين - إلى أن قال - : وليصل في بيته وحده كما يصلي في جماعة " ( 2 ) . ويستكشف من ذلك كله : أن الجماعة معتبرة في المرتبة الفاصلة من هذه الصلاة . وعلى الجملة : فهذه الصلاة مما لا يخرج عن عنوان كونها ( فريضة ) وإن اتصفت باستحباب عند فقد شرائط الوجوب ، فهي فريضة يستحب الاتيان بها ، كما هو الحال في الحج فإنه فريضة ، لكنه يتصف بالوجوب عند تحقق شرائطه ، ومستحب لدى فقدها . وعليه فيشملها قوله ( ع ) في صحيحة زرارة والفضيل المتقدمة ( 3 ) : " ليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها ولكنها سنة " إذ بعد كونها من مصاديق الفريضة كما عرفت تندرج في عموم الصحيحة الدالة على استحباب الجماعة في الفرائض ، وليست هي من النوافل ليكون خروجها استثناءا أو تخصيصا في أدلة المنع ، وإنما هو خروج بالتخصص فإن المراد بالفريضة هي ما كانت كذلك في الجملة وفي أصل التشريع ، لا مطلقا . ( 1 ) مما ذكرناه في صلاة العيدين يظهر الحال فيها وفي التي تليها
هامش
( 1 ) لاحظ الوسائل : باب 2 من أبواب صلاة العيد . ( 2 ) الوسائل : باب 3 من أبواب صلاة العيد ح 1 . ( 3 ) تقدمت في ص 11 .