إلا في صلاة الاستسقاء ( 1 ) . نعم لا بأس بها فيما صار
نفلا بالعارض ، كصلاة العيدين ( 2 ) مع عدم اجتماع
شرائط الوجوب ، والصلاة المعادة
شرح
فليس هناك أمر في البين متعلق بالعمل بعنوانه الأولي ولا بعنوانه
الثانوي ، وحينئذ فلا موجب للتخصيص بعد عدم ثبوت استحباب
الجماعة في صلاة الغدير ولذلك لا يجوز الاتيان بها كذلك إلا رجاءا
فإن الحرمة حينئذ تشريعية ، لا ذاتية ، كما لا يخفى .
( 1 ) بلا اشكال ولا خلاف . للنصوص المعتبرة ، مضافا إلى السيرة
المستمرة . وبذلك يقيد اطلاقات المنع لا محالة .
( 2 ) بلا اشكال فيه . وهل هو من باب الاستثناء من عموم المنع
كما في صلاة الاستسقاء ؟ كما قد يظهر من بعض العبائر
كالمحقق في الشرائع وغيره ، والظاهر العدم ، فإنها فريضة في أصل
التشريع كسائر ما فرضه الله تعالى ، وليست من النفل في شئ وقد
أطلق عليها ( الفريضة ) في غير واحد من النصوص .
نعم : قد تجب عند استجماع الشرائط - ومنها حضور الإمام ( ع ) -
وتستحب عند فقدها ، ولكن قد مر : أن الوجوب والاستحباب
خارجان عن حقيقة الاتصاف بالفرض والنفل ، والمستفاد من النصوص
أن هذه الصلاة بطبعها تقتضي أن يؤتى بها جماعة ، سواء اتصفت
بالوجوب أم بالاستحباب ، كما يومي إلى ذلك قوله ( ع ) - في غير
واحد من النصوص - : " لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع إمام