تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
إلا في صلاة الاستسقاء ( 1 ) . نعم لا بأس بها فيما صار نفلا بالعارض ، كصلاة العيدين ( 2 ) مع عدم اجتماع شرائط الوجوب ، والصلاة المعادة
شرح
فليس هناك أمر في البين متعلق بالعمل بعنوانه الأولي ولا بعنوانه الثانوي ، وحينئذ فلا موجب للتخصيص بعد عدم ثبوت استحباب الجماعة في صلاة الغدير ولذلك لا يجوز الاتيان بها كذلك إلا رجاءا فإن الحرمة حينئذ تشريعية ، لا ذاتية ، كما لا يخفى . ( 1 ) بلا اشكال ولا خلاف . للنصوص المعتبرة ، مضافا إلى السيرة المستمرة . وبذلك يقيد اطلاقات المنع لا محالة . ( 2 ) بلا اشكال فيه . وهل هو من باب الاستثناء من عموم المنع كما في صلاة الاستسقاء ؟ كما قد يظهر من بعض العبائر كالمحقق في الشرائع وغيره ، والظاهر العدم ، فإنها فريضة في أصل التشريع كسائر ما فرضه الله تعالى ، وليست من النفل في شئ وقد أطلق عليها ( الفريضة ) في غير واحد من النصوص . نعم : قد تجب عند استجماع الشرائط - ومنها حضور الإمام ( ع ) - وتستحب عند فقدها ، ولكن قد مر : أن الوجوب والاستحباب خارجان عن حقيقة الاتصاف بالفرض والنفل ، والمستفاد من النصوص أن هذه الصلاة بطبعها تقتضي أن يؤتى بها جماعة ، سواء اتصفت بالوجوب أم بالاستحباب ، كما يومي إلى ذلك قوله ( ع ) - في غير واحد من النصوص - : " لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع إمام