تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
حتى صلاة الغدير على الأقوى ( 1 ) .
شرح
( 1 ) كما عن غير واحد . وحكي عن جملة من الأصحاب ( قدهم ) القول بالجواز ، بل نسب ذلك إلى المشهور ، وإن ناقش صاحب الجواهر ( قده ) في صدق النسبة ، فإن أكثر من تعرض لهذه الصلاة وأحكامها لم يتعرض للحكم المذكور وكيف كان فلا بد من النظر في الدليل . وقد يستدل للجواز بوجوه : أحدها : ما عن المدارك ، من أن الجواز مطابق للقاعدة ، من دون حاجة إلى ورود نص بالخصوص عليه ، بناءا على ما سلكه ( قده ) من مشروعية الجماعة في مطلق النوافل ، فإنه بعد بنائه على ذلك قال ما لفظه : " ومن هذا يظهر أن ما ذهب إليه بعض الأصحاب من استحباب الجماعة في صلاة الغدير جيد ، وإن لم يرد فيها نص على الخصوص " . ويتوجه عليه : ما عرفت من فساد المبنى ، ومعه لا مجال للتفريع ثانيتها : إن يوم الغدير يوم عيد ، بل هو من أعظم الأعياد ، فيكفي في مشروعية الجماعة في صلاته ما دل على مشروعيتها في صلاة العيدين . ويتوجه عليه : إن الصغرى وإن كانت مسلمة ، لكنه لا دليل على مشروعية الجماعة في كل عيد ، وإنما الثابت ذلك في خصوص عيدي الفطر والأضحى ، فلا وجه للتعدي عنهما . ثالثها : ما حكي عن أبي الصلاح من نسبته إلى الرواية مرسلا وكذا ما عن المفيد في المقنعة : من حكاية فعل النبي صلى الله عليه وآله يوم الغدير
كتاب الصلاة — صفحة 40 | السيد الخوئي