تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
شرح
ولن يجتمع للنافلة ، فليصل كل رجل منكم وحده ، وليقل ما علمه الله من كتابه ، اعلموا أن لا جماعة في نافلة " ( 1 ) . الثانية : صحيحة زرارة ، ومحمد بن مسلم ، والفضيل ، " أنهم سألوا أبا جعفر الباقر ، وأبا عبد الله الصادق عليهما السلام عن الصلاة في شهر رمضان ، نافلة بالليل في جماعة ، فقالا : إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا صلى . إلى أن قال قال صلى الله عليه وآله أيها الناس ، إن الصلاة بالليل في شهر رمضان من النافلة في جماعة بدعة . " ( 2 ) . وقد ناقش ( قده ) في كلتا الروايتين : أما الأولى : فبقصورها سندا ، ب‍ ( محمد بن سليمان الديلمي ) وغيره ، وإن كانت الدلالة تامة ، لتضمنها المنع عن الجماعة في مطلق النوافل ، وكان ذكر نوافل شهر رمضان من باب التطبيق على الصغرى ، كما هو ظاهر . وأما الثانية : فبقصورها دلالة ، لاختصاص المنع فيها بنوافل شهر رمضان دون مطلق النوافل ، فهي إذا أخص من المدعى . أقول : لا يبعد دعوى الاطلاق في الثانية أيضا ، وأن يكون ذكر نوافل شهر رمضان فيها من باب تطبيق الكبرى على الصغرى كما هو الحال في الأولى ، وإن لم يكن الأمر في هذه بذلك الظهور ، فلا قصور في دلالتها . ومع الغض عن ذلك ، فيكفينا لاثبات الاطلاق :
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان ح 6 ( 2 ) الوسائل : باب 10 من أبواب نافلة شهر رمضان ح 1 .