بأمر أحد الوالدين ( 1 ) .
( مسألة 2 ) : لا تشرع الجماعة في شئ من النوافل
الأصلية ( 2 ) .
شرح
( 1 ) بناءا على وجوب إطاعتهما مطلقا ، على حد إطاعة العبد
لسيده . ولكنه لم يثبت ، لعدم الدليل عليه ، وإنما الثابت بمقتضى
الآية المباركة وغيرها وجوب حسن المعاشرة وأن يصاحبهما بالمعروف
فلا يؤذيهما ولا يكون عاقا لهما ، وأما فيما لا يرجع إلى ذلك
فوجوب الإطاعة بعنوانها بحيث لو أمراه بطلاق الزوجة ، أو الخروج
عن المال وجب الامتثال ، فلم يقم عليه أي دليل .
نعم ورد في بعض الأخبار ، أنه : " إن أمراك أن تخرج من
أهلك ومالك فافعل ، فإن ذلك من الايمان " .
لكنه حكم أخلاقي استحبابي قطعا ، كما يومي إليه ذيل الخبر
كيف وقد كان يتفق النزاع بين الوالد والولد في الأموال ، فكان
يقضي بينهما النبي صلى الله عليه وآله ، كما تضمنه بعض النصوص ؟ ! .
( 2 ) على المشهور ، بل عن بعض : دعوى الاجماع عليه ، ونسب
الجواز إلى بعض ، ومال إليه في المدارك ، قائلا : إن ما يمكن
أن يستدل به على المنع روايتان :
الأولى - رواية محمد بن سليمان ، حاكيا عن عبد الله بن سنان
وسماعة ، عن الصادق ( عليه السلام ) وعن إسحاق بن عمار ، عن
الكاظم ( ع ) وهو بنفسه عن الرضا ( عليه السلام ) : إن النبي صلى الله عليه وآله
قال في نافلة شهر رمضان : أيها الناس ، إن هذه الصلاة نافلة ،