تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
بأمر أحد الوالدين ( 1 ) .
( مسألة 2 ) : لا تشرع الجماعة في شئ من النوافل الأصلية ( 2 ) .
شرح
( 1 ) بناءا على وجوب إطاعتهما مطلقا ، على حد إطاعة العبد لسيده . ولكنه لم يثبت ، لعدم الدليل عليه ، وإنما الثابت بمقتضى الآية المباركة وغيرها وجوب حسن المعاشرة وأن يصاحبهما بالمعروف فلا يؤذيهما ولا يكون عاقا لهما ، وأما فيما لا يرجع إلى ذلك فوجوب الإطاعة بعنوانها بحيث لو أمراه بطلاق الزوجة ، أو الخروج عن المال وجب الامتثال ، فلم يقم عليه أي دليل . نعم ورد في بعض الأخبار ، أنه : " إن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فافعل ، فإن ذلك من الايمان " . لكنه حكم أخلاقي استحبابي قطعا ، كما يومي إليه ذيل الخبر كيف وقد كان يتفق النزاع بين الوالد والولد في الأموال ، فكان يقضي بينهما النبي صلى الله عليه وآله ، كما تضمنه بعض النصوص ؟ ! . ( 2 ) على المشهور ، بل عن بعض : دعوى الاجماع عليه ، ونسب الجواز إلى بعض ، ومال إليه في المدارك ، قائلا : إن ما يمكن أن يستدل به على المنع روايتان : الأولى - رواية محمد بن سليمان ، حاكيا عن عبد الله بن سنان وسماعة ، عن الصادق ( عليه السلام ) وعن إسحاق بن عمار ، عن الكاظم ( ع ) وهو بنفسه عن الرضا ( عليه السلام ) : إن النبي صلى الله عليه وآله قال في نافلة شهر رمضان : أيها الناس ، إن هذه الصلاة نافلة ،