تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
وكذا إذا ضاق الوقت عن ادراك الركعة ، بأن كان هناك إمام في حال الركوع ( 1 ) ، بل وكذا إذا كان بطيئا في القراءة في ضيق الوقت ( 2 ) ، بل لا يبعد وجوبها
شرح
لا دين له . ولو سألت الوسواس المعترف بأن وسوسته من عمل الشيطان - كما في الصحيح - أنه هل يرتكب الحرام ؟ لا نكره أشد الانكار ، وإلا كان فاسقا متجاهرا . وعلى الجملة : فلم يظهر من الصحيحة تحريم الوسواس بما هو وفي حد نفسه كي يستوجب بطلان العمل . نعم ربما يبلغ حدا يستلزم البطلان من ناحية أخرى ، كما لو كرر الكلمة أو الآية مرات كثيرة جدا بحيث خرجت عن هيأتها مثل ما لو كرر الألف واللام في ، ، - الحمد لله - عشرين مرة فإنه من كلام الآدمي ، وليس من القرآن في شئ ، فيوجب البطلان من حيث الزيادة أو النقصان ، فيجب عليه الايتمام حينئذ لو لم يتمكن من تركه ، لتوقف امتثال الواجب عليه . ( 1 ) لتوقف الخروج عن عهدة فريضة الوقت على الايتمام وانحصار الامتثال فيه ، فيتعين بطبيعة الحال . ( 2 ) لعين ما ذكر ولا مجال هنا لتصحيحها بقاعدة ( من أدرك . ) ، لاختصاصها بمن لم يدرك بحسب طبعه ، لا بتعجيز نفسه اختيارا ، وبما أنه متمكن من ادراك تمام الوقت بالاقتداء ، فتركه تعجيز اختياري يمنع عن شمول الحديث له ، فينحصر امتثال الأمر بالصلاة فيه ، ولأجله يتعين .
كتاب الصلاة — صفحة 31 | السيد الخوئي