تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
شرح
القراءة أما عموما كصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم المتقدمة قال : قال أبو جعفر ( ع ) : إن أمير المؤمنين ( ع ) يقول : من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة ( 1 ) أو في خصوص الجهرية كصحيحة زرارة : " إن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الأولتين وأنصت لقراءته ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين . فإن الله عز وجل يقول للمؤمنين : وإذا قرئ القرآن ، يعني في الفريضة خلف الإمام فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون ، فالأخيرتان تبع للأولتين وصحيحة قتيبة : " إذا كنت خلف إمام ترتضي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك ، وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ " . وصحيحة علي بن جعفر عن الرجل يكون خلف الإمام يجهر بالقراءة وهو يقتدي به هل له أن يقرأ من خلفه ؟ قال : لا ، ولكن لينصت للقرآن ( 2 ) . ونحوها غيرها وهي كثيرة كما لا يخفى على من لاحظها . وأما المانع فقد استدل بأمور تمنع من الأخذ بظواهر النصوص المتقدمة ، وتصلح قرينة لصرف النهي الوارد فيها إلى الكراهة . منها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) المتقدمة آنفا فقد قيل إنها تتضمن قرينتين تشهدان بذلك . إحداهما : اقتران النهي عن القراءة في الأوليين بالنهي عنها في الأخيرتين حيث قال ( ع ) فيها : " ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 31 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 . ( 2 ) الوسائل : باب 31 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 ، 7 ، 16 .