تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
وأما في الأوليين من الجهرية فإن سمع صوت الإمام ( 1 ) ولو همهمة وجب عليه ترك القراءة بل الأحوط والأولى الانصات .
شرح
يسبح ويحمد ربه ويصلي على نبيه صلى الله عليه وآله . وصحيحة سالم أبي خديجة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأولتين ، وعلى الذين خلفك أن يقولوا : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " ( 1 ) فإن أبا خديجة ثقة على الأصح ، وتضعيف الشيخ له مبني على أمر غير صحيح كما نبهنا عليه في محله ، وباقي رجال السند كلهم موثقون ، فالرواية محكومة بالصحة كما عبرنا ، نعم هي مطلقة تشمل الجهرية كالاخفاتية ، ولا مانع من الأخذ بالعموم كما ستعرف . ( 1 ) : يقع الكلام تارة فيما إذا سمع قراءة الإمام ولو همهمة وأخرى فيما إذا لم يسمع فهنا مقامان : أما المقام الأول فلا اشكال كما لا خلاف من أحد في مرجوحية القراءة حينئذ ، ولعل المشهور أو الأشهر جوازها مع الكراهة ، وذهب جمع من الأصحاب من القدماء والمتأخرين إلى الحرمة . والكلام يقع أولا في المقتضي للمنع ، وأخرى في المانع عنه المعارض له . أما المقتضي فقد وردت روايات كثيرة معتبرة تضمنت النهي عن
هامش
( 1 ) الوسائل : 32 من أبواب صلاة الجماعة ح 6 .