تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
( الرابع ) : أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف ( 1 ) فلو تقدم في الابتداء أو الأثناء بطلت صلاته إن بقي على نية الائتمام ، والأحوط تأخره عنه ، وإن كان الأقوى جواز المساواة ، ولا بأس بعد تقدم الإمام في الموقف أو المساواة معه بزيادة المأموم على الإمام في ركوعه وسجوده لطول قامته ونحوه ، وإن كان الأحوط مراعاة عدم التقدم في جميع الأحوال حتى في الركوع والسجود والجلوس ، والمدار على الصدق العرفي .
شرح
بملاحظة الشواهد المتقدمة في لزوم مراعاة التحديد بين مسجد المأموم وموقف الإمام ، أو بين مسجد الصف اللاحق وموقف السابق ، وأنه يجب أن لا يكون بمقدار لا يتخطى فيجب الأخذ به ، ولا موجب للحمل على الاستحباب والفضل . ثم إن المراد بما يتخطى ما يكون قابلا للتخطي كما يقتضيه ظاهر اللفظ في المقام وأمثاله مما يشبه هذا التعبير دون الخطوة المتعارفة الخارجية . وهو حسبما جربناه يعادل المتر الواحد تقريبا ، فلا مانع من الفصل بين المسجد والموقف بهذا المقدار الذي هو أقصى مراتب القابلية دون الزائد عليه . نعم الأحوط رعاية الخطوة المتعارفة ، وقد عرفت أن الأفضل الأكمل رعاية الاتصال بين المسجد والموقف من دون أي فصل بينهما . ( 1 ) يقع الكلام تارة في جواز التقدم على الإمام ، وأخرى في