تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
وركع ثم مشى في ركوعه ( 1 ) ، أو بعده ، أو في سجوده أو بعده ، أو بين السجدتين ، أو بعدهما ، أو حال القيام للثانية إلى الصف سواء كان لطلب المكان الأفضل ، أو للفرار عن كراهة الوقوف في صف وحده ، أو لغير ذلك .
شرح
كان مؤتما صورة ومنفردا حقيقة وعليه فكما أن أصل الصلاة معهم كان للتقية جاز أن يكون ما فعله من المشي حال الصلاة والالتحاق بالصف أيضا للتقية ، لموافقته لمذهب العامة . فلا يمكن الاستدلال بها . وكيفما كان : ففي ما تقدم ذكره من الصحيحتين والموثقة غنى وكفاية ، مضافا إلى تسالم الأصحاب ( قدهم ) على الحكم كما عرفت . ( 1 ) كما تقتضيه صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة ( 1 ) ، لقوله ( ع ) " يمشي وهو راكع . " وظاهره تعين ذلك وأن اغتفار البعد خاص بمرحلة الحدوث ، ويجب الالتحاق في حال الركوع بقاءا . فلو كنا نحن والصحيحة لحكمنا بلزوم العمل بمقتضاها . غير أن صحيحة عبد الرحمان المتقدمة ( 2 ) تضمنت توقيت ذلك بحال رفع الإمام رأسه عن سجوده ، أو قيامه للركعة التالية وقريب منها الموثقة المتقدمة ( 3 ) أيضا . ومقتضى الجمع بينهما : هو التخيير وجواز الالتحاق في كل من
هامش
( 1 ) تقدمت في ص 153 . ( 2 ) تقدمت في ص 154 . ( 3 ) تقدمت في ص 154 .