تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
ولكن الأحوط ( 1 ) اتمام الأولى بالتكبير الأول ، ثم الاستئناف بالإعادة .
شرح
في هذا الحكم ، كما لا يخفى . فظهر أن المتعين بمقتضى القواعد الأدبية هو عود الضمير إلى السجدة ، وإن تأنيث الضمير حينئذ في محله ، ولا مجال لارجاعه إلى الصلاة ولا إلى الركعة . وعليه فالأقوى الاجتزاء بالتكبيرة الأولى وعدم الحاجة إلى الاستئناف ( 1 ) رعاية للخلاف الموجود في المسألة ولكن الاحتياط يتأدى بالاتيان بتكبيرة أخرى بعد القيام ، بقصد الجامع بين تكبيرة الاحرام على تقدير لزوم الاستئناف ، وبين مطلق الذكر على تقدير لزوم الاتمام فإنه بذلك يتحفظ على الواقع على كل تقدير بلا حاجة إلى إعادة الصلاة . وأما الاتيان بالتكبيرة الثانية بقصد الافتتاح خاصة فهو على خلاف الاحتياط ، بل غير جائز على ما ذكرناه لاستلزامه قطع الفريضة ، بناءا على حرمته . المقام الثاني في ادراكه في خصوص السجدة الثانية من الركعة الأخيرة . والأقوى حينئذ جواز الايتمام ، لدلالة النص الصحيح عليه وهو : صحيح محمد بن مسلم قال : " قلت له : متى يكون يدرك الصلاة مع الإمام ؟ قال : إذا أدرك الإمام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الإمام " ( 1 ) .
هامش
( 1 ) * الوسائل : الباب 49 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 .
كتاب الصلاة — صفحة 152 | السيد الخوئي