تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
( مسألة - 29 ) : إذا أدرك الإمام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة ( 1 ) ، وأراد ادراك فضل الجماعة نوى وكبر وسجد معه السجدة أو السجدتين وتشهد ثم يقوم - بعد تسليم الإمام - ويستأنف الصلاة .
شرح
يقول ذلك إلا عن تثبت وسماع من المعصوم ( عليه السلام ) . ثم قال ( قده ) : " وحينئذ فتبقى المسألة في قالب الاشكال " ( 1 ) . أقول : لا ينبغي الاشكال في المسألة ، فإن أصحاب الأئمة ( ع ) لم يكونوا مقتصرين على نقل الرواية عنهم ( ع ) فقط ، بل إنهم كثيرا ما كانوا يبدون آرائهم ويفتون حسب اجتهادهم واستنباطهم من كلماتهم ( ع ) أيضا . وجلالة قدرهم لا تنافي ذلك بل تؤكده ، كما لا يخفى . وعليه فمن الجائز أن يكون ما قاله منصور بن حازم في هذه الرواية هو فتواه كما هو الظاهر . ولا أقل من الشك فلم يعلم منها أنه رواية أم دراية ، ونتيجة ذلك : عدم ثبوت الرواية عن المعصوم ( عليه السلام ) كي تنهض بمعارضة الموثقتين وتكون النتيجة التوقف في المسألة . ( 1 ) لم يتعرض ( قده ) لحكم ادراكه في السجود من سائر الركعات . والظاهر كونه ملحقا بادراكه في السجدة الأولى من الركعة الأخيرة فيقع الكلام ( تارة ) في ادراكه فيما عدا السجدة الثانية من الركعة
هامش
( 1 ) الحدائق : ج 11 ص 255 .