تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
شرح
أبي عثمان الأحول بين شخصين ، أحدهما معلوم الاسم ، ثقة ، يروي كتابه عنه ابن أبي عمير . والآخر مجهوله ، ولم يوثق ، وراوي كتابه صفوان . وحيث إن الراوي عن أبي عثمان - في هذه الرواية - هو صفوان يستظهر من ذلك أن المراد هو الثاني الذي لم يوثق . وقد يقال : إن الراوي لكتاب معلى بن خنيس هو معلى بن عثمان الثقة ، ولأجل أن الأحول - في هذه الرواية - يروي عن معلى بن خنيس فلذلك يظن منه كونه معلى بن عثمان الثقة . ولكنه - كما ترى - ظن لا يكاد يغني عن الحق شيئا ، سيما وأن الأحول لم ينقل الرواية عن كتاب معلى بن خنيس بل عنه نفسه فمن الجائز أن يكون هناك طريقان ، أحدهما إلى كتابه ، وفيه : ابن أبي عمير ، عن معلى بن عثمان الأحول الثقة ، عنه . والآخر إليه نفسه ، وفيه : صفوان ، عن أبي عثمان الأحول الذي لم يوثق - عنه . وكيف كان : فلم يعلم أن المراد به في المقام هو الثقة ، ولا أقل من الترديد بين الشخصين . وذلك يوجب سقوط الرواية عن الاعتبار . والنتيجة : ضعف الروايتين معا . وعلى هذا فلا مجال للتعويل عليهما في الخروج عما تقتضيه القاعدة من البطلان للزيادة العمدية في السجدة ، ولا سيما السجدتين معا اللتين هما من الركن . ودليل اغتفار الزيادة العمدية الحاصلة من جهة المتابعة قاصر عن شمول المقام ، لاختصاصه بما إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام فعاد إلى ذلك للمتابعة ، وأين
كتاب الصلاة — صفحة 148 | السيد الخوئي