تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
( مسألة 28 ) : إذا أدرك الإمام وهو في التشهد الأخير يجوز له الدخول معه ( 1 ) ، بأن ينوي ويكبر ثم يجلس معه ويتشهد ، فإذا سلم الإمام يقوم فيصلي ، من غير استئناف للنية والتكبير ، ويحصل له بذلك فضل الجماعة
شرح
وإن لم يحصل له ركعة . قاعدة الفراغ غير المتقومة بذلك ، لرجوع القاعدتين إلى قاعدة واحدة كبرويا ، كما حققناه في الأصول . وكيفما كان : فلا مجال لجريان القاعدة في المقام ، سواء أكان غافلا حال الركوع أم معتقدا للادراك ولكنه شك فيه بعد رفع الرأس . نعم في صورة اعتقاد الادراك وتيقنه يمكن التمسك بقاعدة اليقين بناءا على حجيتها ، وعدم الاعتناء بالشك الساري كغيره الطاري . لكن المبنى فاسد ، إذ لا أساس للقاعدة كما حرر في محله ، إذا فالمتجه عدم انعقاد الجماعة وإن صحت فرادى إذ لا خلل إلا من ناحية القراءة المتروكة وهي مشمولة لحديث لا تعاد . ( 1 ) على المعروف المشهور ، بل حكى عليه الاجماع . لموثقة عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته عن الرجل يدرك الإمام وهو قاعد يتشهد ، وليس خلفه إلا رجل واحد عن يمينه . قال : لا يتقدم الإمام ولا يتأخر الرجل ، ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الإمام ، فإذا سلم الإمام قام الرجل فأتم صلاته " ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 49 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 .