تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
ولا يكتفي بتلك النية والتكبير ( 1 ) .
شرح
ذلك مما نحن فيه ؟ وأما رواية عبد الرحمان المتقدمة ( 1 ) فهي وإن كانت نقية السند كما سبق ( 2 ) . لكنها قاصرة الدلالة ، بل هي أجنبية عما نحن فيه لعدم تضمنها الأمر بالسجود ، بل قد عرفت فيما سبق : أن قوله ( عليه السلام ) : " فأثبت مكانك . " لا يدل على الدخول في الصلاة ، بل لعل المراد - كما هو الظاهر - المكث والانتظار حتى ينكشف الحال ، فإن قعد الإمام بعد رفع رأسه من السجدة قعد معه ، وإن قام قام هو فيكون الايتمام بعد ذلك ، أي حال التشهد أو القيام . وأما الرواية أبي هريرة المتقدمة ( 3 ) فقد تقدم ضعف سندها من جهات . وعلى الجملة : فالحكم غير ثابت لضعف نصوص الباب . ( 1 ) لو سلمنا اعتبار سند النصوص المتقدمة وبنينا على جواز الايتمام في مفروض الكلام ، فهل يلزمه استئناف التكبير بعد القيام كما اختاره في المتن ، بل عن المدارك نسبته إلى الأكثر ، أم لا ، كما نسب إلى جماعة ، بل قد أصر عليه في الجواهر ؟ فيه خلاف بين الأعلام ( قدهم ) . ومنشأ الخلاف هو اختلافهم في كيفية الاستظهار من الأخبار ،
هامش
( 1 ) تقدمت في ص 138 . ( 2 ) وسبق ما فيه . ( 1 ) تقدمت في ص 139 .