ولا يكتفي بتلك النية والتكبير ( 1 ) .
شرح
ذلك مما نحن فيه ؟
وأما رواية عبد الرحمان المتقدمة ( 1 ) فهي وإن كانت نقية السند
كما سبق ( 2 ) . لكنها قاصرة الدلالة ، بل هي أجنبية عما نحن فيه
لعدم تضمنها الأمر بالسجود ، بل قد عرفت فيما سبق : أن قوله
( عليه السلام ) : " فأثبت مكانك . " لا يدل على الدخول في
الصلاة ، بل لعل المراد - كما هو الظاهر - المكث والانتظار حتى
ينكشف الحال ، فإن قعد الإمام بعد رفع رأسه من السجدة قعد
معه ، وإن قام قام هو فيكون الايتمام بعد ذلك ، أي حال التشهد
أو القيام .
وأما الرواية أبي هريرة المتقدمة ( 3 ) فقد تقدم ضعف سندها من
جهات . وعلى الجملة : فالحكم غير ثابت لضعف نصوص الباب .
( 1 ) لو سلمنا اعتبار سند النصوص المتقدمة وبنينا على جواز
الايتمام في مفروض الكلام ، فهل يلزمه استئناف التكبير بعد القيام
كما اختاره في المتن ، بل عن المدارك نسبته إلى الأكثر ، أم لا ،
كما نسب إلى جماعة ، بل قد أصر عليه في الجواهر ؟ فيه خلاف
بين الأعلام ( قدهم ) .
ومنشأ الخلاف هو اختلافهم في كيفية الاستظهار من الأخبار ،
هامش
( 1 ) تقدمت في ص 138 .
( 2 ) وسبق ما فيه .
( 1 ) تقدمت في ص 139 .