ولو علم قبل أن يكبر للاحرام عدم ادراك ركوع الإمام
لا يبعد جواز دخوله وانتظاره ( 1 ) إلى قيام الإمام للركعة
شرح
رسول الله ( ص ) : إذا جئتم إلى الصلاة ونحن في السجود فاسجدوا
ولا تعدوها شيئا . " ( 1 ) .
وفي السند عدة من المجاهيل والضعاف فلا يعتد بها .
وعلى الجملة : الاستدلال بالأخبار المذكورة لجواز الدخول في
الصلاة ومتابعة الإمام في السجود ساقط ، فلا مجال للاستدلال بها
على جواز الانتظار في المقام .
بل قد عرفت : أن مقتضى القاعدة عدم الجواز ، فإن السجود
زيادة عمدية ولا دليل على العفو عنها في المقام . كما لا دليل على
العفو عن الفصل المخل بصدق الايتمام .
ومما ذكرنا تعرف أن الأحوط بل الأظهر الاقتصار على قصد
الانفراد في محل الكلام . نعم لا بأس بمتابعة الإمام في السجود
وإعادة التكبير بعد القيام بقصد القربة المطلقة ، الأعم من تكبيرة
الاحرام ، ومن الذكر ، بعد احتمال صدور تلكم الأخبار واقعا ،
مع شمولها للمقام ، فلا بأس بالعمل بها ، مع رعاية الاحتياط في
التكبيرة ، لعدم قدح المتابعة على كل تقدير .
( 1 ) عدم الجواز هنا أولى منه في الصورة السابقة ، كما لا يخفى
نعم لا بأس بالدخول مع المتابعة ومراعاة الاحتياط على النحو
المتقدم آنفا .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 49 من أبواب صلاة الجماعة ح 7 .