تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
ولو علم قبل أن يكبر للاحرام عدم ادراك ركوع الإمام لا يبعد جواز دخوله وانتظاره ( 1 ) إلى قيام الإمام للركعة
شرح
رسول الله ( ص ) : إذا جئتم إلى الصلاة ونحن في السجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا . " ( 1 ) . وفي السند عدة من المجاهيل والضعاف فلا يعتد بها . وعلى الجملة : الاستدلال بالأخبار المذكورة لجواز الدخول في الصلاة ومتابعة الإمام في السجود ساقط ، فلا مجال للاستدلال بها على جواز الانتظار في المقام . بل قد عرفت : أن مقتضى القاعدة عدم الجواز ، فإن السجود زيادة عمدية ولا دليل على العفو عنها في المقام . كما لا دليل على العفو عن الفصل المخل بصدق الايتمام . ومما ذكرنا تعرف أن الأحوط بل الأظهر الاقتصار على قصد الانفراد في محل الكلام . نعم لا بأس بمتابعة الإمام في السجود وإعادة التكبير بعد القيام بقصد القربة المطلقة ، الأعم من تكبيرة الاحرام ، ومن الذكر ، بعد احتمال صدور تلكم الأخبار واقعا ، مع شمولها للمقام ، فلا بأس بالعمل بها ، مع رعاية الاحتياط في التكبيرة ، لعدم قدح المتابعة على كل تقدير . ( 1 ) عدم الجواز هنا أولى منه في الصورة السابقة ، كما لا يخفى نعم لا بأس بالدخول مع المتابعة ومراعاة الاحتياط على النحو المتقدم آنفا .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 49 من أبواب صلاة الجماعة ح 7 .