تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
( مسألة 26 ) : الأحوط ( 1 ) عدم الدخول إلا مع الاطمينان بادراك ركوع الإمام ، وإن كان الأقوى جوازه مع الاحتمال ( 2 ) ، وحينئذ فإن أدرك صحت ، وإلا بطلت .
( مسألة 27 ) : لو نوى وكبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع أو قبل أن يصل إلى حد الركوع لزمه الانفراد ( 3 ) أو انتظار الإمام ( 4 ) قائما إلى الركعة الأخرى فيجعلها الأولى له إلا إذا أبطأ الإمام بحيث يلزم الخروج عن صدق الاقتداء .
شرح
والصحيح : هو الأول ، ومن هنا حكمنا بجريان الاحتياط المذكور والصحيح : هو الأول ، ومن هنا حكمنا بجريان الاحتياط المذكور حتى مع القطع بعدم الادراك كما مر . ( 1 ) لاحتمال اعتبار الجزم بالنية مع التمكن منه في صحة العبادة . ( 2 ) لعدم الدليل عليه ، وجواز الاتيان بالعمل بعنوان الرجاء كما في سائر موارد الاحتياط ، على ما بيناه في مبحث الاجتهاد والتقليد . وعليه فالاحتياط غير واجب ، بل الأقوى - كما عليه المصنف ( قده ) هو جواز الدخول في الجماعة بقصد الرجاء ، حتى مع احتمال الادراك ، فإن أدرك صحت وإلا بطلت ( 3 ) لا غبار عليه ، ولا سيما بعد البناء على جوازه في الأثناء اختيارا . ( 4 ) هذا مشكل جدا بعد كونه على خلاف القاعدة لعدم تحقق الايتمام منه خارجا ، ومجرد قصده ذلك لا يحقق الايتمام كيف وهو متقوم بالتبعية ؟ ولا متابعة حسب الفرض ، ولا دليل على اغتفار
كتاب الصلاة — صفحة 137 | السيد الخوئي