( مسألة 26 ) : الأحوط ( 1 ) عدم الدخول إلا مع
الاطمينان بادراك ركوع الإمام ، وإن كان الأقوى جوازه
مع الاحتمال ( 2 ) ، وحينئذ فإن أدرك صحت ، وإلا بطلت .
( مسألة 27 ) : لو نوى وكبر فرفع الإمام رأسه قبل
أن يركع أو قبل أن يصل إلى حد الركوع لزمه الانفراد ( 3 )
أو انتظار الإمام ( 4 ) قائما إلى الركعة الأخرى فيجعلها
الأولى له إلا إذا أبطأ الإمام بحيث يلزم الخروج عن
صدق الاقتداء .
شرح
والصحيح : هو الأول ، ومن هنا حكمنا بجريان الاحتياط المذكور
والصحيح : هو الأول ، ومن هنا حكمنا بجريان الاحتياط المذكور
حتى مع القطع بعدم الادراك كما مر .
( 1 ) لاحتمال اعتبار الجزم بالنية مع التمكن منه في صحة العبادة .
( 2 ) لعدم الدليل عليه ، وجواز الاتيان بالعمل بعنوان الرجاء
كما في سائر موارد الاحتياط ، على ما بيناه في مبحث الاجتهاد
والتقليد . وعليه فالاحتياط غير واجب ، بل الأقوى - كما عليه
المصنف ( قده ) هو جواز الدخول في الجماعة بقصد الرجاء ، حتى
مع احتمال الادراك ، فإن أدرك صحت وإلا بطلت
( 3 ) لا غبار عليه ، ولا سيما بعد البناء على جوازه في الأثناء اختيارا .
( 4 ) هذا مشكل جدا بعد كونه على خلاف القاعدة لعدم تحقق
الايتمام منه خارجا ، ومجرد قصده ذلك لا يحقق الايتمام كيف وهو
متقوم بالتبعية ؟ ولا متابعة حسب الفرض ، ولا دليل على اغتفار