تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
شرح
الفصل بهذا المقدار ، هذا ولم يرد في خصوص المقام نص معتبر أو غير معتبر كي يعتمد عليه في الحكم بجواز الانتظار وتحقق الايتمام . نعم هناك روايات وردت فيمن أدرك الإمام بعد رفع رأسه من الركوع أو في حال السجود ، دلت على جواز الدخول معه في السجدة من دون أن يعتد بها ، فقد قيل بالتعدي عن موردها إلى المقام ، فإنه إذا جاز الدخول مع زيادة السجدتين - وهما ركن - فالجواز هنا بالانتظار العاري عن مثل هذه الزيادة بطريق أولى ، فيستفاد منها عدم تعين الانفراد في المقام بالأولوية القطعية . هذا ولكن الحكم المذكور غير ثابت في مورده ، فيما عدا السجدة في الركعة الأخيرة ، والتشهد الأخير مما سيأتي الكلام عليه ، لضعف النصوص سندا ، وبعضها دلالة أيضا ، مع عدم الدليل على اغتفار مثل هذه الزيادة في الركن ، ومقتضى الأدلة هو البطلان ، كما أن ما دل على العفو عنها إذا كانت لمتابعة الإمام غير شامل للمقام ، كما لا يخفى ، وإليك النصوص : 1 رواية المعلى بن خنيس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إذا سبقك الإمام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ، ولا تعتد بها " ( 1 ) . وهي ضعيفة السند بمعلى بن خنيس . وأما الدلالة فظاهرة . 2 رواية عبد الرحمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : " إذا وجدت الإمام ساجدا فأثبت مكانك حتى يرفع
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 49 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 .