ولا سيما في الصبح ( 1 ) والعشاءين ( 2 )
شرح
تأكد الاستحباب في موارد :
( 1 ) للتعرض لها بالخصوص في صحيحة عبد الله بن سنان عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سمعته يقول ، صلى رسول الله
صلى الله عليه وآله الفجر فأقبل بوجهه على أصحابه ، فسأل
عن أناس يسميهم بأسمائهم ، فقال : هل حضروا الصلاة ، فقالوا :
لا يا رسول الله ، فقال : أغيب هم قالوا : لا ، فقال : أما إنه ليس
من صلاة أشد على المنافقين من هذه الصلاة والعشاء ، ولو علموا
أي فضل فيهما لأتوهما حبوا ( 1 ) .
( 2 ) أما العشاء فللتعرض لها في صحيحة ابن سنان المتقدمة آنفا
وأما المغرب فيستدل لها برواية أبي بصير : " من صلى المغرب
والعشاء الآخرة وصلاة الغداة في المسجد جماعة فكأنما أحيا الليل
كله ( 2 ) .
ولكنها ضعيفة السند ب ( أحمد بن محمد بن يحيى ) وب ( علي بن أبي
حمزة البطائني قائد أبي بصير ) فلا يمكن الاعتماد عليها ، فالأظهر
اختصاص التأكد بما عرفت .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 .
( 2 ) الوسائل : باب : 3 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 .