تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
ولا سيما في الصبح ( 1 ) والعشاءين ( 2 )
شرح
تأكد الاستحباب في موارد : ( 1 ) للتعرض لها بالخصوص في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سمعته يقول ، صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الفجر فأقبل بوجهه على أصحابه ، فسأل عن أناس يسميهم بأسمائهم ، فقال : هل حضروا الصلاة ، فقالوا : لا يا رسول الله ، فقال : أغيب هم قالوا : لا ، فقال : أما إنه ليس من صلاة أشد على المنافقين من هذه الصلاة والعشاء ، ولو علموا أي فضل فيهما لأتوهما حبوا ( 1 ) . ( 2 ) أما العشاء فللتعرض لها في صحيحة ابن سنان المتقدمة آنفا وأما المغرب فيستدل لها برواية أبي بصير : " من صلى المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الغداة في المسجد جماعة فكأنما أحيا الليل كله ( 2 ) . ولكنها ضعيفة السند ب‍ ( أحمد بن محمد بن يحيى ) وب‍ ( علي بن أبي حمزة البطائني قائد أبي بصير ) فلا يمكن الاعتماد عليها ، فالأظهر اختصاص التأكد بما عرفت .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب : 3 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 .
كتاب الصلاة — صفحة 14 | السيد الخوئي