شرح
بعد قوة أسانيدها ، وعدم المعارض لها .
ومنها : موثقة إسحاق بن عمار ، قال : " قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : تقام الصلاة وقد صليت ، فقال : صل وأجعلها لما
فات " ( 1 ) .
والطريق وإن اشتمل على سلمة صاحب السابري ولم يوثق لكنه
مذكور في اسناد كامل الزيارات ، على أن الصدوق رواها بسند آخر
عن إسحاق بن عمار ، وطريقه إليه صحيح ( 2 ) .
ومنها : ما دل على مشروعية الجماعة في الفرائض كلها ، الشامل
باطلاقها لصلاة القضاء - وهي :
صحيحة زرارة والفضيل قالا : " قلنا له : الصلاة في جماعة
فريضة هي ، فقال : الصلاة فريضة ، وليس الاجتماع بمفروض
في الصلوات كلها ، ولكنها سنة ، من تركها رغبة عنها وعن جماعة
المؤمنين من غير علة فلا صلاة له ( 3 ) .
وتوضيح الاستدلال بها : أن الراوي إنما سأل عن وجوب الجماعة
فارغا عن مشروعيتها ولو في الجملة ، وقد تضمن الجواب نفي
الوجوب وأن الفرض إنما هو أصل الصلاة ، وأما الاجتماع فليس
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 55 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 .
( 2 ) ولكنه أيضا مبني على وثاقة رجال الكامل ، لأن في الطريق
( علي بن إسماعيل ) المنصرف إلى ابن عيسى كما نص عليه الأستاذ
دام ظله في معجمه ج 11 ص 294 ولم يوثق من غير ناحية وقوعه
في اسناد كامل الزيارات .
( 3 ) الوسائل : باب 1 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 .