تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
شرح
بعد قوة أسانيدها ، وعدم المعارض لها . ومنها : موثقة إسحاق بن عمار ، قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : تقام الصلاة وقد صليت ، فقال : صل وأجعلها لما فات " ( 1 ) . والطريق وإن اشتمل على سلمة صاحب السابري ولم يوثق لكنه مذكور في اسناد كامل الزيارات ، على أن الصدوق رواها بسند آخر عن إسحاق بن عمار ، وطريقه إليه صحيح ( 2 ) . ومنها : ما دل على مشروعية الجماعة في الفرائض كلها ، الشامل باطلاقها لصلاة القضاء - وهي : صحيحة زرارة والفضيل قالا : " قلنا له : الصلاة في جماعة فريضة هي ، فقال : الصلاة فريضة ، وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها ، ولكنها سنة ، من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له ( 3 ) . وتوضيح الاستدلال بها : أن الراوي إنما سأل عن وجوب الجماعة فارغا عن مشروعيتها ولو في الجملة ، وقد تضمن الجواب نفي الوجوب وأن الفرض إنما هو أصل الصلاة ، وأما الاجتماع فليس
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 55 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 . ( 2 ) ولكنه أيضا مبني على وثاقة رجال الكامل ، لأن في الطريق ( علي بن إسماعيل ) المنصرف إلى ابن عيسى كما نص عليه الأستاذ دام ظله في معجمه ج 11 ص 294 ولم يوثق من غير ناحية وقوعه في اسناد كامل الزيارات . ( 3 ) الوسائل : باب 1 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 .
كتاب الصلاة — صفحة 11 | السيد الخوئي