تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
وخصوصا لجيران المسجد ( 1 ) . أو من يسمع النداء ( 2 ) وقد ورد في فضلها وذم تاركها من ضروب التأكيدات ما كاد يلحقها بالواجبات . ففي الصحيح : " الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفذ - أي الفرد -
شرح
( 1 ) لصحيحة ابن ميمون " قال : اشترط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على جيران المسجد شهود الصلاة وقال : لينتهين أقوام لا يشهدون الصلاة ، أو لآمرن مؤذنا يؤذن ثم يقيم ثم آمر رجلا من أهل بيتي وهو علي ( عليه السلام ) فليحرقن على أقوام بيوتهم بحزم الحطب ، لأنهم لا يأتون الصلاة " ( 1 ) . وقد رواها الصدوق بطريقين ، في أحدهما ضعف ب‍ ( محمد بن علي ماجيلويه شيخه ) والطريق الآخر صحيح ، وإن اشتمل على أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، لتصريح الصدوق بتوثيقه ( 2 ) . ( 2 ) لصحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : " قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من سمع النداء فلم يجبه من غير علة فلا صلاة له ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب صلاة الجماعة ح 6 . ( 2 ) على أنها رويت في المحاسن بطريق خال عن الخدش بناء على وثاقة رجال الكامل . ( 3 ) الوسائل : باب 2 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 .