وخصوصا لجيران المسجد ( 1 ) . أو من يسمع النداء ( 2 )
وقد ورد في فضلها وذم تاركها من ضروب التأكيدات
ما كاد يلحقها بالواجبات .
ففي الصحيح : " الصلاة في جماعة تفضل على صلاة
الفذ - أي الفرد -
شرح
( 1 ) لصحيحة ابن ميمون " قال : اشترط رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم على جيران المسجد شهود الصلاة وقال : لينتهين
أقوام لا يشهدون الصلاة ، أو لآمرن مؤذنا يؤذن ثم يقيم ثم آمر
رجلا من أهل بيتي وهو علي ( عليه السلام ) فليحرقن على أقوام
بيوتهم بحزم الحطب ، لأنهم لا يأتون الصلاة " ( 1 ) .
وقد رواها الصدوق بطريقين ، في أحدهما ضعف ب ( محمد بن
علي ماجيلويه شيخه ) والطريق الآخر صحيح ، وإن اشتمل على
أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، لتصريح الصدوق بتوثيقه ( 2 ) .
( 2 ) لصحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث
قال : " قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من سمع النداء فلم
يجبه من غير علة فلا صلاة له ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب صلاة الجماعة ح 6 .
( 2 ) على أنها رويت في المحاسن بطريق خال عن الخدش بناء
على وثاقة رجال الكامل .
( 3 ) الوسائل : باب 2 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 .