تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
( مسألة 25 ) : لو ركع بتخيل ادراك الإمام راكعا ولم يدرك بطلت صلاته ( 1 ) .
شرح
ولكن الأقوى هو الأول وأن ادراك تكبيرة الركوع ملحق بادراك القراءة دون الركوع ، وذلك لاطلاق صحاح محمد بن مسلم المتقدمة ( 1 ) لعدم قصورها عن شمول المقام . فإن قوله ( عليه السلام ) : " إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإمام فقد أدركت الصلاة " ، وفي صحيحته الأخرى : " إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل معهم في تلك الركعة " دل على أن ادراك تكبيرة الركوع كاف في ادراك الصلاة جماعة ، وفي احتساب ذلك ركعة ، وبعد الضم إلى صحيحة عبد الرحمن المتقدمة ( 2 ) الدالة على اغتفار التخلف في الركوع لعذر ، ينتج ما ذكرناه من الالحاق ، كما لا يخفى . والمتحصل من جميع ما قدمناه : إن ادراك الركعة واحتسابها جماعة يتوقف على أحد أمرين : أما ادراك الإمام راكعا - كما تضمنته صحيحة سليمان بن خالد والحلبي المتقدمتان وغيرهما - أو ادراكه قائما ، حال القراءة أو ولو بعد الفراغ عنها - على الخلاف بيننا وبين المصنف ( قده ) وإن لم يدرك ركوعه ، لصحيحة عبد الرحمان المتقدمة . ( 1 ) محتملات المسألة الثلاثة : بطلان الصلاة ، وصحتها فرادى ، فيتم الصلاة كذلك وإن أخل بالقراءة استنادا إلى حديث : ( لا تعاد الصلاة . ) وصحتها جماعة ، مع عدم احتساب الركعة ، فيقوم
هامش
( 1 ) تقدمت في ص 119 - 120 . ( 2 ) تقدمت في ص 130 .