تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
شرح
( عليه السلام ) قال : إن أول صلاة أحدكم الركوع " ( 1 ) . ويمكن أن يستدل له : بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : " في رجل صلى في جماعة يوم الجمعة فلما ركع الإمام ألجأه الناس إلى جدار أو أسطوانة فلم يقدر على أن يركع ، ثم يقوم في الصف ولا يسجد حتى رفع القوم رؤوسهم ، أيركع ثم يسجد ويلحق بالصف وقد قام القوم ، أم كيف يصنع ؟ قال : يركع ويسجد ولا بأس بذلك " ( 2 ) . فقد دلت على عدم قدح التخلف عن الإمام في الركوع إذا كان لعذر كالزحام وموردها وإن كان صلاة الجمعة ، لكنه يقطع بعدم الفرق بينها وبين غيرها ، بل لو ثبت الحكم فيها مع وجوب الجماعة ثبت في غيرها مما لا يجب بطريق أولى ، فيتعدى عن مورد الرواية بالأولوية القطعية . على أنه قد صرح بالتعميم وعدم الفرق بين صلاة الجمعة وغيرها في رواية عبد الرحمن بن الحجاج قال : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يكون في المسجد إما في يوم الجمعة وإما في غير ذلك من الأيام ، فزحمه الناس ، إما إلى حائط وإما أسطوانة ، فلا يقدر على أن يركع ولا يسجد حتى رفع الناس رؤوسهم ، فهل يجوز له أن يركع ويسجد وحده ثم يستوي مع الناس في الصف ؟ فقال : نعم لا بأس بذلك " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) تقدمت في ص 119 . ( 2 ) الوسائل : باب 17 من أبواب صلاة الجماعة وآدابها ح 1 . ( 3 ) الوسائل : الباب 17 من أبواب صلاة الجماعة وآدابها ح 3 .
كتاب الصلاة — صفحة 129 | السيد الخوئي