تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
شرح
لكنها ضعيفة السند بمحمد بن سليمان الديلمي ، ومن هنا كان التعويل على الصحيحة بالتقريب المتقدم . ويدل على الحكم في صورة السهو صحيحة لعبد الرحمان ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : " سألته عن الرجل يصلي مع إمام يقتدي به ، فركع الإمام وسهى الرجل وهو خلفه لم يركع حتى رفع الإمام رأسه وانحط للسجود ، أيركع ثم يلحق بالإمام والقوم في سجودهم ، أم كيف يصنع ؟ قال : يركع ، ثم ينحط ويتم صلاته معهم ، ولا شئ عليه " ( 1 ) . وموردها - كما ترى - مطلق لا يختص بصلاة الجمعة لنحتاج في التعدي عنه إلى ما تقدم ونحوه . والمتحصل من هذه النصوص : إن التخلف عن الإمام في الركوع لعذر - من زحام أو سهو أو نحو ذلك - غير قادح بعد ادراكه إياه في ابتداء الركعة ، قبل القراءة أو أثناءها ، ولا يضر باحتساب الركعة . وهل يكفي في الحكم المذكور مجرد ادراك الإمام قائما ولو في حال تكبيرة الركوع ، أو لا بد من ادراك القراءة ولو جزء منها ؟ وإلا فلا ضمان ، ولا تحسب له ركعة إذا تخلف عنه في الركوع ظاهر المصنف ( قده ) الثاني ، لقوله " فما هو المشهور . إلى قوله - : مختص بما إذا دخل في الجماعة في حال ركوع الإمام أو قبله بعد تمام القراءة . " ، وقوله : " وأما إذا دخل فيها من أول الركعة أو أثناءها ، واتفق أنه تأخر عن الإمام في الركوع فالظاهر صحة صلاته . " .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 17 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 4 .