تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
فيها من أول الركعة أو أثنائها واتفق أنه تأخر ( 1 ) عن الإمام في الركوع فالظاهر صحة ( 2 ) صلاته وجماعته ، فما هو المشهور - من أنه لا بد من ادراك ركوع الإمام في الركعة الأولى للمأموم في ابتداء الجماعة وإلا لم تحسب له ركعة - مختص بما إذا دخل في الجماعة في حال ركوع الإمام أو قبله بعد تمام القراءة ، لا فيما إذا دخل فيها من أول الركعة أو أثنائها ، وإن صرح بعضهم بالتعميم ، ولكن الأحوط الاتمام حينئذ والإعادة .
شرح
( 1 ) ومراده ( قده ) ما إذا كان التأخر لعذر ، من وجع في الظهر أو نسيان أو نحو ذلك ، لا ما إذا كان عن عمد وإلا فلا يجوز ذلك ، كما سيجئ بيانه في المسائل الآتية انشاء الله تعالى . ( 2 ) والوجه في الصحة : أن الروايات المانعة عن الاحتساب عند عدم ادراك الركوع خاصة بما إذا كان الالتحاق بالجماعة حال ركوع الإمام ، كما لا يخفى على من لاحظها ، دون ما إذا كان الدخول فيها قبل ذلك ، في ابتداء الركعة أو أثناءها ، فالمانع عن الاحتساب في هذه الصورة مفقود ، ومقتضى اطلاقات الجماعة ، بضميمة ما دل على ضمان الإمام القراءة ، صحة الجماعة وانعقادها حينئذ إنما الكلام في المقتضى للاحتساب مع عدم ادراك الركوع ، لا سيما وقد تقدم في صحيحة محمد بن قيس " إن أمير المؤمنين
كتاب الصلاة — صفحة 128 | السيد الخوئي