تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
وأما في الركعات الأخر فلا يضر عدم ادراك الركوع مع الإمام بأن ركع بعد رفع رأسه ، بل بعد دخوله في السجود أيضا ( 1 )
شرح
وقد يفرض كون رفع الرأس بقصد الانتهاء من الركوع والشروع في الانتصاب ، فأدركه المأموم في هذا الفرض ، ولكن قبل خروجه عن حد الركوع شرعا . والظاهر حينئذ هو البطلان وعدم احتساب ذلك ركعة وذلك لصدق : ( أن الإمام قد رفع رأسه قبل إن يركع المأموم ) المأخوذ في صحيحة الحلبي المتقدمة ( 1 ) موضوعا لفوات الركعة كما أن الادراك في هذه الصحيحة وفي صحيحة سليمان بن خالد المتقدمة أيضا ( 2 ) وغيرهما من أخبار الباب منوط بركوع المأموم قبل إن يرفع الإمام رأسه ، ومن الواضح عدم صدق هذا العنوان في المقام ، حيث يصدق عليه : ( أنه ركع بعد ما رفع الإمام رأسه ) . وعلى الجملة : مقتضى اطلاق النصوص هو البطلان فيما إذا ركع بعد ما رفع الإمام رأسه ، سواء أكان قد تجاوز حد الركوع شرعا أم لم يكن . ( 1 ) ملخص ما أفاده ( قده ) في المقام أن ادراك الركعة في ابتداء الجماعة وفي الركعة الأولى يتوقف على أحد أمرين : أما ادراك الإمام راكعا ، أو ادراكه قائما من أول الركعة أو أثناءها ، فما
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 45 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 ( 2 ) الوسائل : باب 45 من أبواب صلاة الجماعة ح 1