شرح
إلى غير ذلك من الأخبار الظاهرة بل الصريحة في المطلوب ،
مما لا تخفى على المراجع .
وتؤيدها : الأخبار الواردة في أن من دخل المسجد وخاف من
رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يبلغ الصف ، جاز له التكبير
والركوع في مكانه ، ثم يمشي راكعا أو بعد السجود ، على اختلاف
النصوص ، مما عقد لها في الوسائل بابا مستقلا ( 1 ) فإن هذا
الحكم - كما ترى - يلازم جواز ادراك الإمام راكعا .
ويؤيدها أيضا : ما ورد من استحباب إطالة الإمام ركوعه ضعفين
إذا أحس بمن يريد الاقتداء به ، وقد عقد لها في الوسائل بابا
مستقلا أيضا ( 2 ) .
كما يؤيدها أيضا : ما روي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) :
أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : " إن أول صلاة أحدكم الركوع " ( 3 ) .
وبإزاء هذه الروايات طائفة أخرى من الروايات وينتهي سند
كلها إلى محمد بن مسلم - دلت بظاهرها على عدم الكفاية ما لم يدرك
تكبيرة الركوع ، وهي .
صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
" إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإمام فقد أدركت الصلاة " ( 4 )
حيث دلت بمفهومها على عدم ادراك الصلاة ما لم يدرك التكبيرة .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 46 من أبواب صلاة الجماعة .
( 2 ) الوسائل : باب 50 من أبواب صلاة الجماعة .
( 3 ) الوسائل : باب 45 من أبواب صلاة الجماعة ح 6 .
( 4 ) الوسائل : باب 44 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 .