تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
( مسألة 23 ) : إذا نوى الاقتداء بمن يصلي صلاة لا يجوز الاقتداء فيها ( 1 ) ، سهوا أو جهلا ، كما إذا كانت نافلة أو صلاة الآيات مثلا ، فإن تذكر قبل الاتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل إلى الانفراد وصحت ( 2 ) ، وكذا تصح إذا تذكر بعد الفراغ ولم تخالف صلاة المنفرد ، وإلا بطلت .
شرح
فمن عمل له ولغيره كان لغيره " ، وكلام المصنف ( قده ) منزل على غير هذه الصورة بالضرورة . ( 1 ) كما لو ائتم به بتخيل أنه يصلي فريضة الفجر ، فانكشف - في الأثناء أو بعد الفراغ - أنها كانت نافلة . أو اعتقد أنه يصلي اليومية فائتم به ثم بان له أنها صلاة الآيات مثلا ، ونحو ذلك مما لا يجوز فيه الاقتداء . ( 2 ) لا ينبغي الشك في بطلان الجماعة وعدم انعقادها حينئذ كما هو ظاهر . وأما الصلاة ، فهل هي محكومة بالبطلان أيضا أو لا ؟ . الصحيح أن يقال : إنه إذا أخل بوظيفة المنفرد بارتكاب ما يوجب البطلان عدما وسهوا ، كما لو زاد ركوعا لمتابعة الإمام ، أو عرضه أحد الشكوك المبطلة كالشك بين الواحدة والثنتين فرجع إلى الإمام لاعتقاده الائتمام ، فلا اشكال في بطلان الصلاة حينئذ ، أخذا باطلاق ما دل على البطلان . وأما إذا أخل بما لا يوجب البطلان إلا عمدا ، كترك القراءة
كتاب الصلاة — صفحة 116 | السيد الخوئي