تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
( مسألة 24 ) : إذا لم يدرك الإمام إلا في الركوع ، أو أدركه في أول الركعة أو أثنائها أو قبل الركوع فلم يدخل في الصلاة إلى أن ركع ، جاز له الدخول معه ، وتحسب له ركعة ، وهو منتهى ما تدرك به الركعة في ابتداء الجماعة ، على الأقوى ( 1 ) .
شرح
فالظاهر صحة الصلاة حينئذ ، سواء أكان التذكر أثناء الصلاة أم بعدها ، لحديث : ( لا تعاد الصلاة ) ، لعدم قصورها عن شمول مثل المقام ، لكونه معذورا في ترك القراءة وإن كان عن عمد ، لزعمه الائتمام كما مر غير مرة . ما يدرك به الجماعة : ( 1 ) لا اشكال كما لا خلاف في أن من أدرك الإمام قبل الركوع - أي فيما بين تكبيرة الاحرام وتكبيرة الركوع - فهو مدرك للركعة فلا يلزم في تحقق الائتمام أن يكون ذلك عند تكبيرة الاحرام أو قبل القراءة أو قبل الفراغ عنها ، بل لو أخر ذلك فأدرك تكبيرة الركوع فقد أدركها أيضا ، وهو متفق ومجمع عليه . والمعروف والمشهور : أنه لو أدرك الإمام حال الركوع كفى أيضا وجاز له الدخول معه وتحسب له ركعة ، وهو منتهى ما تدرك به الركعة في ابتداء الجماعة ، فيكبر تكبيرة الافتتاح ، وأخرى
كتاب الصلاة — صفحة 117 | السيد الخوئي