( مسألة 24 ) : إذا لم يدرك الإمام إلا في الركوع ،
أو أدركه في أول الركعة أو أثنائها أو قبل الركوع فلم
يدخل في الصلاة إلى أن ركع ، جاز له الدخول معه ،
وتحسب له ركعة ، وهو منتهى ما تدرك به الركعة في
ابتداء الجماعة ، على الأقوى ( 1 ) .
شرح
فالظاهر صحة الصلاة حينئذ ، سواء أكان التذكر أثناء الصلاة أم
بعدها ، لحديث : ( لا تعاد الصلاة ) ، لعدم قصورها عن شمول
مثل المقام ، لكونه معذورا في ترك القراءة وإن كان عن عمد ، لزعمه
الائتمام كما مر غير مرة .
ما يدرك به الجماعة :
( 1 ) لا اشكال كما لا خلاف في أن من أدرك الإمام قبل الركوع
- أي فيما بين تكبيرة الاحرام وتكبيرة الركوع - فهو مدرك للركعة
فلا يلزم في تحقق الائتمام أن يكون ذلك عند تكبيرة الاحرام أو
قبل القراءة أو قبل الفراغ عنها ، بل لو أخر ذلك فأدرك تكبيرة
الركوع فقد أدركها أيضا ، وهو متفق ومجمع عليه .
والمعروف والمشهور : أنه لو أدرك الإمام حال الركوع كفى
أيضا وجاز له الدخول معه وتحسب له ركعة ، وهو منتهى ما تدرك
به الركعة في ابتداء الجماعة ، فيكبر تكبيرة الافتتاح ، وأخرى