تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
شرح
وصحيحته الأخرى عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال " قال لي : إذا لم تدرك القوم قبل إن يكبر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة " ( 1 ) . وصحيحته الثالثة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام " ( 2 ) . وصحيحته الرابعة ، قال : " قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل معهم في تلك الركعة " ( 3 ) . وهذه الطائفة كما تراها - لا تقاوم الطائفة المتقدمة دلالة ، فإن تلك صريحة في الجواز ، وهذه أقصاها الظهور . لتضمنها النهي الظاهر في التحريم ، القابل للحمل على الكراهة . وعليه فمقتضى الجمع العرفي : رفع اليد عن ظاهر الثانية بصريح الأولى ، بحمل النهي في الثانية على الكراهة ، والحكم بأولوية التأخير إلى الركعة اللاحقة . وإذا فرض أنها الركعة الأخيرة فالأولى الالتحاق به في التشهد ، من دون احتسابها ركعة ، وبذلك يدرك فضيلة الجماعة . ومع الغض عن ذلك ، فالطائفة الثانية لا تقاوم الأولى سندا أيضا ، وذلك لانتهائها - كما عرفت - إلى محمد بن مسلم ، فهي بحكم رواية واحدة مروية بطرق متعددة ، فلا تقاوم تلكم الروايات الكثيرة المستفيضة البالغة حد التواتر ولو اجمالا ، فتندرج الثانية
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 44 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 . ( 2 ) الوسائل : باب 44 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 . ( 3 ) الوسائل : باب 44 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 .
كتاب الصلاة — صفحة 120 | السيد الخوئي