شرح
للركوع ، وإن خاف فوت الركوع أجزأته تكبيرة الافتتاح .
وعن المفيد ، والطوسي ( قدهما ) في النهاية : أن منتهى الحد
ادراك تكبيرة الركوع ، فلا يكفي ادراك الإمام راكعا وإن عدل
الأخير عنه في ( الخلاف ) ووافق المشهور ، بل ادعى الاجماع عليه ،
ونسب الخلاف إلى القاضي أيضا . وكيف كان فالمتبع هو الدليل .
وقد وردت جملة وافرة من النصوص بالغة حد الاستفاضة ، بل
قيل بتواترها ، ولا يبعد تواترها الاجمالي ، دلت على كفاية ادراك
الإمام راكعا : وفيها الصحاح والموثقات أيضا ، وهي كما يلي :
1 صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال :
" إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبرت وركعت قبل إن يرفع الإمام
رأسه فقد أدركت الركعة ، وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد
فاتتك الركعة " ( 1 ) .
2 صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
أنه قال : " في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع ، وكبر الرجل
وهو مقيم صلبه ، ثم ركع قبل إن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك
الركعة " ( 2 ) .
3 صحيحة أبي أسامة يعني زيد الشحام - أنه سأل أبا عبد الله
( عليه السلام ) : " عن رجل انتهى في الإمام وهو راكع ، قال :
إذا كبر وأقام صلبه ثم ركع فقد أدرك " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 45 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 .
( 2 ) الوسائل : باب 45 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 .
( 3 ) الوسائل : باب 45 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 .