تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
شرح
للركوع ، وإن خاف فوت الركوع أجزأته تكبيرة الافتتاح . وعن المفيد ، والطوسي ( قدهما ) في النهاية : أن منتهى الحد ادراك تكبيرة الركوع ، فلا يكفي ادراك الإمام راكعا وإن عدل الأخير عنه في ( الخلاف ) ووافق المشهور ، بل ادعى الاجماع عليه ، ونسب الخلاف إلى القاضي أيضا . وكيف كان فالمتبع هو الدليل . وقد وردت جملة وافرة من النصوص بالغة حد الاستفاضة ، بل قيل بتواترها ، ولا يبعد تواترها الاجمالي ، دلت على كفاية ادراك الإمام راكعا : وفيها الصحاح والموثقات أيضا ، وهي كما يلي : 1 صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : " إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبرت وركعت قبل إن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت الركعة ، وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة " ( 1 ) . 2 صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : " في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع ، وكبر الرجل وهو مقيم صلبه ، ثم ركع قبل إن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة " ( 2 ) . 3 صحيحة أبي أسامة يعني زيد الشحام - أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) : " عن رجل انتهى في الإمام وهو راكع ، قال : إذا كبر وأقام صلبه ثم ركع فقد أدرك " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 45 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 . ( 2 ) الوسائل : باب 45 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 . ( 3 ) الوسائل : باب 45 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 .