تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
( مسألة 22 ) : لا يعتبر في صحة الجماعة قصد القربة من حيث الجماعة ( 1 ) ، بل يكفي قصد القربة في أصل الصلاة فلو كان قصد الإمام من الجماعة الجاه أو مطلب آخر دنيوي ولكن كان قاصدا للقربة في أصل الصلاة صح ( 2 ) ، وكذا إذا كان قصد المأموم من الجماعة سهولة الأمر عليه ، أو الفرار من الوسوسة ، أو الشك ، أو من تعب تعلم القراءة أو نحو ذلك من الأغراض الدنيوية صحت صلاته ، مع كونه قاصدا للقربة فيها . نعم لا يترتب ثواب الجماعة إلا بقصد القربة فيها .
شرح
مع فرض كونه - حال الشك - على حالة الاقتداء . قصد القربة في الجماعة : ( 1 ) الظاهر أن هذا الحكم هو المعروف والمشهور بين الأصحاب قديما وحديثا ، إذ لم يتعرض أحد منهم للشرط المذكور في أحكام الجماعة ، وهو الصحيح . ( 2 ) أما في الإمام فواضح ، لما عرفت من عدم اعتبار قصد الإمامة في صحة الجماعة ، فضلا عن قصد القربة فيها . بل تصح الجماعة حتى مع نية الإمام الصلاة فرادى . نعم إنما يعتبر ذلك فيما تكون