تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
شرح
الصلاة ، فإنه من الواضح : عدم وجود اطلاق يتضمن مشروعية الجماعة في أبعاض الصلاة . وأما ما ورد من ترتب الثواب على الركعات ، وأن الاقتداء حتى في الركعة الواحدة له مقدار خاص من الثواب ، فهو أمر آخر لا يكاد يدل على مشروعية الجماعة في تلك الركعة بخصوصها ، بل هو ناظر إلى المأموم المسبوق كما لا يخفى . وقد تحصل : أن الأقوى بطلان الجماعة لو كان ناويا للانفراد منذ ابتداء الصلاة ، وأنها تكون فرادى لو أتى المصلي بوظيفة المنفرد وإلا بطلت أيضا . وأما المقام الثاني : فلا اشكال كما لا خلاف في الجواز قبل التسليم لعذر أم لغيره ، وكذا قبل التشهد في صورة العذر ، للنص على الجواز في هذه الموارد الثلاثة : 1 العدول قبل التسليم لغير عذر ، ويدل عليه : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن الرجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهد ، قال : يسلم من خلفه ويمضي لحاجته إن أحب " ( 1 ) . 2 العدول كذلك لعذر ، ويدل عليه : صحيحة أبي المغرا قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن الرجل يكون خلف الإمام فيسهو فيسلم قبل أن يسلم الإمام ، قال : لا بأس " ( 2 ) . 3 العدول قبل التشهد لعذر . ويدل عليه : صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام : " قال : سألته
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 64 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 . ( 2 ) الوسائل : باب 64 من أبواب صلاة الجماعة ح 5 .