تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
شرح
كصاحب المدارك ، والسبزواري في الذخيرة ، وصاحب الحدائق وغيرهم ( قده ) . وكيفما كان : فيقع الكلام تارة فيما إذا كان ناويا للانفراد من ابتداء الصلاة ، وأخرى : فيما إذا بدا له العدول في الأثناء ، فهيهنا مقامان : أما المقام الأول : فلا اشكال في الجواز بالنسبة إلى الموارد المنصوصة كما في المأموم المسبوق ، وفي اقتداء الحاضر بالمسافر أو العكس ، وفي الرباعية بالثلاثية أو الثنائية وبالعكس . والضابط : كل مورد علم المأموم من الأول بعدم مطابقة صلاته مع صلاة الإمام في عدد الركعات ، لنقص في صلاته أو في صلاة الإمام بحيث يلجأ فيه إلى الانفراد ، مما ورد النص على جواز العدول في جميع ذلك بالخصوص . وأما في غير الموارد المنصوصة ، فالظاهر عدم مشروعية للجماعة وإن كان معذورا في نية الانفراد ، إذ لا دليل على مشروعية الائتمام في بعض الصلاة ، وإنما الثابت بأدلة الجماعة كقوله عليه السلام في صحيحة زرارة والفضيل " وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها ، ولكنها سنة . " هو مشروعيتها واستحبابها في تمام الصلاة وأما الاقتداء في البعض فغير مشمول لهذه النصوص ومقتضى الأصل عدم المشروعية . إذا فما دل على بطلان الصلاة بزيادة الركوع لو زادها في المقام متابعة منه للإمام - هو المحكم ، للشك في خروج هذا الائتمام من اطلاق تلكم الأدلة زائدا على المقدار المتيقن ، أعني قصد الائتمام في تمام
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب صلاة الجماعة 2 .