تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
( مسألة 16 ) : يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد ولو اختيارا - في جميع أحوال الصلاة ( 1 ) على الأقوى وإن كان ذلك من نيته في أول الصلاة .
شرح
لدى تذكر الإمام دخوله في الصلاة محدثا ، هو بطلان الجماعة وانصاف صلاة القوم بالانفراد من الأول ومع ذلك فقد دلت الصحيحة على جواز العدول في الأثناء إلى الإمام الجديد ، فكذلك الحال في المقام لوحدة المناط . ويتوجه عليه : إنه قياس مع الفارق ، فإن المأموم هناك كان ناويا للجماعة منذ دخوله في الصلاة غايته أنها لم تتحقق خارجا لعدم شرط الصحة في صلاة الإمام ، فلا يقاس عليه المقام مما كان المصلي ناويا للانفراد من أول الأمر . ويدل على عدم الجواز زائدا على ما مر الأخبار الدالة على أن من دخل في الفريضة ثم أقيمت الجماعة ، أنه يعدل إلى النافلة ويتمها ثم يلتحق بالجماعة ، فلو جاز له الائتمام في الأثناء لم تكن حاجة إلى العدول كما لا يخفى . ( 1 ) مطلقا ، سواء أكان ذلك لعذر أم لم يكن . وسواء أكان من نيته ذلك من ابتداء الصلاة أم بدا له العدول في الأثناء ، كما هو المشهور والمعروف ، بل عن العلامة وغيره : دعوى الاجماع عليه ، وأن الجماعة مستحبة بقاءا كما كانت مستحبة حدوثا ، فله الانتقال في جميع الأحوال . ولم ينسب الخلاف صريحا إلا إلى الشيخ في المبسوط حيث منع من المفارقة لغير عذر . نعم استشكل الحكم جماعة ،
كتاب الصلاة — صفحة 101 | السيد الخوئي